قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةُيصنف معهد التعليم المهني في "الصنف ب"، "القسم ."2
المادة 3
فتح المادةتُحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمعهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية، يثبت 557 سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه قرار من الصفة.
الوزير
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير ب 2 م (تابع) معهد التعليم المهني مدير فرعي ب 2 م- 1 للدراسات والتربصات 29 غشت سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية
– متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت ثماني (8) سنوات 557 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج الوزير المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية. 236 – مستشار رئيسي في التوجيه قرار من والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت الوزير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير فرعي ب 2 م- 1 للإدارة والمالية معهد رئيس ب 2 م- 2 التعليم مصلحة المهني تقنية رئيس ب 2 م- 2 مصلحة إدارية طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
– متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة 236 قرار من معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم.
– أستاذ متخصص في التكوين مقرّر من والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية مدير 163 أو الأولى، يثبت ثلاث (3) سنوات من المعهد الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة.
- متصرف محلل أو متصرف، أو مقرّر من رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات مدير 163 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المعهد
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي يحدد تصنيف معهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة .2023 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.