مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990.
مولود حمروش القانون الأساسي الخاص بالأساتذة المتخصصين في التعليم المهني المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-52 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز التكوين الاداري، 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-102 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمقتصدي مؤسسات التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 83 – 103 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 83-104 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية يرسم ما يلي :
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — ميدان التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على العمال المنتمين الى أسلاك التكوين المهني، ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها
المادة 2
فتح المادةيخضع لاحكام هذا المرسوم :
الموظفون المعلمون موظفو التأطير التقني والتربوي موظفو المراقبة والدعم التقني موظفو التفتيش موظفو التوجيه والادماج المهنيين موظفو المقتصدية.
المادة 3
فتح المادةيعتبر الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه في وضعية خدمة بمؤسسات التكوين التابعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني، ويمكنهم - استثناء - أن يكونوا في وضعية خدمة بالادارة المركزية والمصالح غير المتمركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، كما يمكن الموظفين المنتمين الى بعض الاسلاك أن يكونوا في وضعية خدمة بمؤسسات التكوين المهني التابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة هذه الاسلاك ومؤسسات التكوين المهني المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه، والمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
كما يخضعون فضلا عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي للمؤسسة أو الادارة التي يعملون فيها.
المادة 5
فتح المادةلا يوظف أحد في منصب معلم اذا لم يتميز بأخلاق حسنة ولم تتوفر فيه شروط الكفاءة الجسمانية الموافقة للوظيفة، أو اتخذ ضده قرار يمنعه من التدريس.
تحدد شروط الكفاءة الجسمانية المذكورة في الفقرة السابقة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيلزم مديرو المؤسسات والمقتصدون، ونواب المقتصدين ومساعدو المصالح الاقتصادية، والمساعدون التقنيون والتربويون، والمراقبون العامون والمساعدون في 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / التكوين بمؤسسات التكوين المهني، وحسب الحاجة كل مؤسسة مثل ما هو محدد في التنظيم المعمول به بالحضور الدائم في أماكن التكوين.
ويمكن أن يستدعوا، ضمن ممارسة وظائفهم، في أية ساعة من ساعات الليل والنهار.
المادة 7
فتح المادةيتولى المعلمون زيادة على التوقيت الاسبوعي المخصص للتعليم، والذي يحدد هذا المرسوم مدته، تحضير دروسهم وتصحيحها وتعهدها بالتجديد كما تجب عليهم المشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وصيانة القاعات والوسائل التربوية الموضوعة تحت تصرفهم ورعايتها.
المادة 8
فتح المادةيمارس موظفو التعليم في التكوين المهني مهامهم حسب أنماط التكوين المهني المذكورة أدناه، مثل ما يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما :
التكوين المهني داخل مؤسسات التكوين، التكوين المهني عن طريق التمهين التكوين عن طريق اعادة التكييف المهني التكوين المهني عن بعد، التكوين المهني عن طريق الدروس المسائية، التكوين المهني التحضيري.
المادة 9
فتح المادةيتعين على موظفي مؤسسات التكوين المهني، أن يشاركوا في اطار اختصاصاتهم في تنظيم الامتحانات والمسابقات ولجانها وفي الاختبارات وتصحيحها وأن يشاركوا في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
العدد 18 7 شوال عام 1410 ه
المادة 11
فتح المادةيستفيد موظفو سلك التعليم من اجازتهم السنوية أثناء فترة العطل الممنوحة للمتكونين، غير أنه يجب عليهم أن يشاركوا خلال هذه العطل فيما يلي :
- الامتحانات والاختبارات والمسابقات دورات التكوين أوتحسين المستوى، سواء أكانوا مستفيدين أم مؤطرين، بناء على طلب الهيئة التي تشغلهم، يحدد قرار السلطة المكلفة بالتكوين المهني، شروط تطبيق هذه المادة.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تمنح جوائز استحقاق شرفية - - للعمال الجديرين بالتقدير التابعين للسلطة المكلفة بالتكوين المهني، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم.
المادة 13
فتح المادةيمكن، بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، أن يعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المكلفة بالتكوين المهني بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية.
غير أن هذه التعديلات مقصورة على نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي نسبة %50% من المناصب المطلوب شغلها.
الفصل الثالث — التوظيف فترة التجربة، التثبيت في المنصب
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الذين يوظفون حسب ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يستدعوا للقيام بأية مهام | الشروط المبينة في هذا القانون الاساسي متدربين بقرار من أخرى ترتبط بميدان عملهم.
المادة 10
فتح المادةيتعين على موظفي التأطير والمعلمين في مؤسسات التكوين المهني أن يرافقوا المتكونين أثناء تنقلاتهم خارج المؤسسة بمناسبة الاشغال التطبيقية أو ورشات التطبيق أو تظاهرات أو نشاطات ثقافية ترتبط بأهداف تكوينهم.
ويجب أن تندرج هذه التنقلات في اطار تطبيق برنامج تكوينهم واحترام السلطة السلمية الادارية.
السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 15
فتح المادةيخضع مساعدو التكوين، ومساعدو المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين غير المسيرين لفترة تجريبية تقدر بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء.
كما يخضع المستخدمون الآخرون الذين ينتمون الى أسلاك خاصة بالتكوين المهني لفترة تجريبية تقدر بتسعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةيخضع المعلمون صنف الاساتذة المتخرجين من معاهد التكوين المهني، بعد انتهاء الفترة التجريبية، لامتحان نيل شهادة الكفاءة المهنية للتعليم المهني.
يلزم المعلمون الذين يوظفون بناء على شهادة بفترة تدريب تربوية ويخضعون في نهاية الفترة التدريبية لامتحان تثبيت يشتمل على اختبارات بيداغوجية لنيل شهادة الكفاءة للتعليم المهني.
يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية شروط تنظيم امتحان شهادة الكفاءة للتعليم المهني.
المادة 17
فتح المادةيخضع موظفو التأطير التقني والتربوي والمراقبة والمقتصدية والتفتيش، والتوجيه والادماج المهني أثناء الفترة التجريبية لتفتيش تقوم به لجنة خاصة لتثبيت المعني بالامر في منصبه. تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني كيفيات التفتيش وتشكيل هذه اللجنة بالنسبة لكل سلك .
المادة 18
فتح المادةيخضع التثبيت في نهاية الفترة التجريبية للتسجيل في قائمة الكفاءة للتثبيت في منصب العمل الذي تقرره السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين التي تتحول بالمناسبة الى لجنة تثبيت التوظيف، استنادا الى ما يلي :
النتائج المتحصل عليها في الامتحان المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه والخاص بالموظفين المعنيين.
المادة 19
فتح المادةتبلغ للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه كل المقررات المتضمنة التثبيت في التوظيف، أو الترقية أو الحركة، أو انهاء الوظيفة.
وتصدر هذه المقررات فضلا عن ذلك في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 20
فتح المادةتحدد وتائر الترقية التي تطبق على الموظفين الخاضعين لهذا القانون، حسب المدد الثلاث والاحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر المحددة قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المتعلق بالتقاعد يستفيدون من الوتيرتين في الترقية حسب المدتين الادنى والمتوسط، تبعا لنسب 6 و4 من بين مجموع | 10 موظفين، وذلك طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مرس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 21
فتح المادة؛ تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قوائم الحركة سنويا بعد استشارة لجنة الموظفين.
المادة 22
فتح المادةيتم التسجيل في قائمة الحركة حسب الكيفيات التالية :
بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، وعلى ضوء تقرير معلل في حالة ضرورة الخدمة ولضمان التوازن في توزيع الاطارات.
بناء على طلب الموظف، وبعد موافقة الادارة عند استيفائه مدة سنتين على الاقل في المنصب الاول، وثلاث سنوات في المناصب التي تليها،
المادة 23
فتح المادةتحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بعد استشارة الموظفين المقاييس التي تأخذ القيمة المهنية والاقدمية والوضعية العائلية في الحسبان قصد تحضير جداول الحركة.
الفصل السادس — الانضباط
المادة 24
فتح المادةلا تندرج فترات العطل في الآجال المحددة في المادة 64 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 والمادة 130 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكورين أعلاه.
الفصل السابع — انهاء علاقة العمل
المادة 25
فتح المادةعملا بالمادة 135 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين، اذا اقتضت ضرورة الخدمة ارجاء الموافقة على استقالة المعلم لغاية نهاية دورة التكوين الجارية.
الفصل الثامن — أحكام ادماجية عامة
المادة 26
فتح المادةيدمج قصد التكوين الأولي للاسلاك التي ينشئها هذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون، ويثبتون، ويعاد ترتيبهم، تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه وكذلك الموظفون المتمرنون حسب الشروط التي تحددها أحكام المادتين 137 الى 145 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم الذي ينطبق عليهم أو يثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويلحقون بالدرجة التي تطابق درجتهم في سلكهم الاصلي مع مراعاة كل حق في الترقية.
ويستعمل رصيد الاقدمية الباقي في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل.
المادة 28
فتح المادةيدمج ويثبت الموظفون غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ كمتمرنين فور استكمالهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل، اذا كانت طريقة قيامهم بالخدمة مرضية وذلك حسب الاجراء المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي أدوها في تاريخ توظيفهم، وتحسب هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة صنفهم الجديد وفي قسم ترتيبهم.
المادة 29
فتح المادةتجمع الرتبة الاصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين الى رتب أخرى غير الرتب التي تطابق الاسلاك التي سبق احداثها عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه للترقية الى رتبة أو منصب أعلى وهذا انتقالا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التطبيق.
العدد 18 7 شوال عام 1410 ه
الباب الثاني — المدونة
المادة 30
فتح المادةعملا بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تشتمل مدونة الاسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني على مايلي :
1 - موظفو التعليم :
سلك أساتذة التعليم المهني سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني.
2 - موظفو التأطير التقني والتربوى :
- سلك المساعدين التقنيين والتربويين. 3 موظفو المراقبة والدعم التقني :
سلك المراقبين العامين سلك المساعدين في التكوين سلك الاعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني.
4 - موظفو التفتيش :
سلك المفتشين التقنيين والتربويين سلك مفتشي التكوين المهني، سلك المفتشين الاداريين والماليين.
5 - موظفو التوجيه والادماج المهني :
سلك العاملين التقنيين النفسانيين سلك المستشارين في التوجيه والتقييم المهني. 6 موظفو المقتصدية :
سلك مقتصدي مؤسسات التكوين المهني سلك نواب مقتصدي مؤسسات التكوين المهني، سلك مساعدي المصالح الاقتصادية المؤسسات التكوين المهني. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
الفصل الأول — موظفو التعليم
القسم الأول — سلك أساتذة التعليم المهني
المادة 31
فتح المادةيشتمل سلك أساتذة التعليم المهني على رتبة وحيدة :
- رتبة أستاذ التعليم المهني.
البند الاول تحديد المهام
المادة 32
فتح المادةاستنادا الى البرامج والمقررات التقنية والتربوية المحددة، يكلف اساتذة التعليم المهني بمايلي :
- تكوين العمال والاعوان المؤهلين والتقنيين والمشرفين على الورش من الناحيتين النظرية والعملية في المهن والتخصصات المبينة في مدونة تخصصات التكوين المهني، الاشراف على الدورات التطبيقية في الوسط المهني المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات والاختبارات
- المشاركة في تنظيم دورات التمهيد للتكوين المهني وتأطيرها .
يكلف أساتذة التعليم المهني اذا كانوا في وضعية الخدمة، على مستوى ملحقة التمهين التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين، بمايلي :
- ضمان التكوين النظري والتقنولوجي التكميلي للمتمهنين في تخصص واحد أو عدة تخصصات تنتمي الى مجموعة مهن متقاربة أو الى فرع مهني متابعة المتمهنين الذين يكلفون بهم، تقنيا وتربويا في الوسط المهني الذي أدمجوا فيه، المشاركة في عمليات البحث على مناصب التمهين والتوجيه المهني وتوظيف المتمهنين المشاركة في تنظيم امتحانات نهاية التمهين وسيرها .
يلزم أساتذة التعليم المهني بحجم من العمل الاسبوعي في التعليم يتراوح بين ست وثلاثين ( 36 ) ساعة وأربع وعشرين ( 24 ) ساعة، يعدل توزيع التوقيت الاسبوعي المخصص للتعليم والمذكور في الفقرة أعلاه، تبعا للتخصصات ومستويات التكوين وبحسب كثافة التعليم النظري والتكوين العملي لكل تخصص، ويحدد هذا التوزيع بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
البند الثاني شروط التوظيف
المادة 33
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم المهني من بين :
1 ) المترشحين خريجي معاهد التكوين المهني الناجحين في امتحان نهاية فترة التكوين صنف أساتذة التكوين المهني،
2 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو ما يعادلها.
3 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين في التعليم المهني العاملين بصفة أساتذة التعليم المهني، والمربين، والممرنين الممارسين في | مؤسسات التكوين المهني عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين تتوفر فيهم شروط التوظيف المحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه تحدد نوعية الامتحان المهني المذكور أعلاه، وبرنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
4 ) عن طريق اختبار مهني استثناء بالنسبة الى الحرف التقليدية والفنون، من بين الحرفيين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا للتعليم في التخصص المعين تحدد التخصصات المعنية ونوعية برنامج الاختبار المهني المذكور اعلاه وبرنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
يجبر المترشحون المقبولون بالمشاركة في دورة تكوين تربوية تنظمها معاهد التكوين المهني. 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البند الثالث احكام انتقالية العدد 18 7 شوال عام 1410 ه يعدل توزيع التوقيت الاسبوعي المخصص للتعليم المنصوص عليه في الفقرة 5 أعلاه، حسب المواد ومستويات التكوين وتبعا لحجم كل من التعليم النظري والعملي. ويحدد
المادة 34
فتح المادةيدمج في سلك أساتذة التعليم المهني هذا التوزيع بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
أساتذة التعليم المهني المرسمون، والمتمرنون.
القسم الثاني — سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني
المادة 35
فتح المادةيشتمل سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني على رتبتين :
الاستاذ المتخصص للتعليم المهني ذي الرتبة الاولى الاستاذ المتخصص للتعليم المهني ذي الرتبة الثانية.
القسم الفرعي الاول الاستاذ المتخصص في التكوين المهني ذو الرتبة الاولى | البند الاول تحديد المهام
المادة 36
فتح المادةيكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الاولى، في جميع انماط التكوين المهني | بمايلي :
تقديم التعليم النظري والعملي والتربوي في مادة واحدة أو عدة مواد قصد تكوين أساتذة التعليم المهني أو اطارات الاشراف من مستوى التقنيين والتقنيين السامين.
تأطير الدورات التمرينية ودورات تحسين المستوى لصالح أساتذة التعليم المهني.
المشاركة في تنظيم الامتحانات والاختبارات | والمسابقات وتأطيرها .
المشاركة في أعمال الدراسات والبحث التقني والتربوي، واعداد البرامج ومقررات التكوين المستعملة في مؤسسات التكوين المهني.
يلزم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الأولى بحجم من العمل الاسبوعي في التعليم يتراوح بين اثنتين وعشرين ساعة وثماني عشرة ساعة.
البند الثاني شروط التوظيف
المادة 37
فتح المادةيوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الاولى حسب الآتي :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تتوج مدة تكوين تقدر بثمانية سداسيات بعد البكالوريا في الفروع العلمية والتقنية والتسيير الاداري والمالي والتجاري التي تحدد قائمتها بالقرار المتضمن تنظيم المسابقة.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين والتربويين العاملين بمراكز التكوين المهني والتمهين الذين يثبتون أقدمية سنتين على الاقل من الخدمة الفعلية بهذا المنصب،
- أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة.
يستفيد المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المبينة في الفقرة 2 من تكوين مدته سداسيان تنظمه السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
3 ) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين والتربويين الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة، ومن بين أساتذة التعليم المهني الذين لهم اقدمية سبع سنوات على الاقل منها خمس سنوات بصفة مكونين بالاقسام الخاصة بالتقنيين السامين والمسجلين في قائمة تأهيل بعد نجاحهم في الفترة التكوينية المتخصصة التي تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين الخاص بهذه الفئة والمذكور في الفقرتين (2) و (3) أعلاه، السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
البند الثالث وتبعا لكل من التعليم النظري والتعليم العملي، ويحدد هذا أحكام انتقالية
المادة 38
فتح المادةيدمج في اطار الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني ذوي الرتبة الاولى الاساتذة المتخصصون للتعليم المهني، وأساتذة مراكز التكوين الاداري المرسمون والمتمرنون.
القسم الفرعي الثاني سلك الاساتذة المتخصصين في التكوين المهني ذوي الرتبة الثانية البند الأول تحديد المهام
المادة 39
فتح المادةيكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الثانية في جميع انماط التكوين بمايلي :
تقديم التعليم النظري والعملي والتربوي في مادة واحدة أو عدة مواد قصد تكوين أساتذة التعليم المهني، واطارات الاشراف من مستوى التقنيين والتقنيين السامين | تقديم التعليم في مجال تكوين الاطارات المشرفة على مؤسسات التكوين المهني تقديم التعليم في مجال التكوين التكميلي وتحسين المستوى للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني ذوي الرتبة الأولى، المشاركة في تنظيم المسابقات والاختبارات والامتحانات وسيرها، القيام بأعمال تتعلق بالدراسات التقنية والتربوية واعداد البرامج ومضامين الدروس ومقررات التكوين التي تستعمل في مؤسسات التكوين المهني المشاركة في أعمال تتعلق بالبحث والتصور لاعداد برامج التكوين المهني.
يلزم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الثانية عندما يكلفون بالقاء الدروس بحجم من العمل في التعليم يتراوح بين اثنتين وعشرين ساعة وثماني عشرة ساعة أسبوعيا .
يعدل توزيع التوقيت الاسبوعي المخصص للتعليم المذكور في الفقرة اعلاه، حسب المواد ومستويات التكوين التوزيع بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
البند الثاني شروط التوظيف
المادة 40
فتح المادةيوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني ذوو الرتبة الثانية حسب الآتي :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تتوج مدة تكوين قدرها عشرة سداسيات بعد البكالوريا في الفروع العلمية والتقنية والتسيير الاداري والمالي أو التجاري المحددة قائمتها بالقرار الذي يتضمن تنظيم المسابقة.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني ذوي الرتبة الأولى الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة، يجب على المترشحين الذين يوظفون حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين (1 (1) و (2 (2 ) من هذه المادة، ان يشاركوا في دورة تكوين تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني، لمدة سداسي واحد وتحدد شروطها بقرار مشترك من السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
البند الثالث أحكام انتقالية
المادة 41
فتح المادةيدمج في سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني ذوي الرتبة الثانية، الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس دولة في العمران أو ما يعادلهما.
الفصل الثاني — موظفو التأطير التقني والتربوي
القسم الاول — سلك المساعدين التقنيين والتربويين
المادة 42
فتح المادةيشتمل سلك المساعدين التقنيين والتربويين، على رتبة وحيدة :
- رتبة مساعد تقني وتربوي وتضم ثلاثة فروع : 598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- فرع : التكوين داخل المؤسسات،
- فرع : التكوين عن طريق التمهين،
- فرع : الانتاج والصيانة.
العدد 18 7 شوال عام 1410 ه
ج - في فرع الانتاج والصيانة :
القيام ببرمجة انجاز المنتوجات المفيدة وأداء الخدمات في اطار عملية " التكوين والانتاج "، القيام بتحضير مادة العمل، والأدوات والمستلزمات البند الاول الضرورية للتكوين، وانتاج الأدوات المفيدة، وأداء الخدمات تحديد المهام
المادة 43
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون والتربويون تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين بالمهام الآتية :
1 - في فرع التكوين داخل المؤسسات :
التنسيق التقني والتربوي للتكوين المقدم داخل المؤسسة، الاشراف تربويا على المكونين والمتكونين تنظيم الدراسة واعداد مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات في المؤسسة والسهر على تطبيقها، المتابعة التقنية والتربوية للمعلمين، واقتراح كل الاجراءات التي من شأنها تحسين مستوى تأهيلهم، المشاركة في تنظيم الاجتماعات التربوية وتنشيطها تنظيم امتحانات نهاية التكوين للمتكونين، متابعة تطبيق البرامج ومقررات التكوين واقتراح التعديلات المناسبة ومراقبة ذلك تحديد الاحتياجات في مجال مواد العمل والادوات.
والتجهيزات التقنية التربوية المكملة والضرورية لسير الأقسام.
ب - في فرع التكوين عن طريق التمهين :
- اعداد المخططات السنوية، والمتعددة السنوات الخاصة بالتكوين عن طريق التمهين والمرتبطة بمركز التكوين المهني والتمهين
- ضبط برنامج النشاط في مركز التكوين المهني والتمهين وتنفيذه تعيين مناصب التمهين القائمة في اقليم البلدية أو البلديات التابعة لدائرة مركز التكوين المهني والتمهين وتسييرها، اعداد الحصائل التربوية الدورية.
اعداد برامج التموين بالمواد والمنتوجات والأدوات التي تدخل في اطار مواد العمل للتكوين والانتاج، والحصول على الموافقة عليها،
- وضع قائمة المستهلكات لكل متخصص وفي نهاية كل دورة تكوين وتحديد كمية المواد والادوات التي استعملت خلال دورة " تكوين الانتاجية وقيمتها،
- اعداد برنامج الرعاية والصيانة للتجهيزات التقنية والتربوية وتنفيذه وتقويم تكاليفه تكلف الاطارات بتقديم تعليمة عند الحاجة البند الثاني شروط التوظيف
المادة 44
فتح المادةيوظف المساعدون التقنيون والتربويون عن طريق الاختيار من بين أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية سبع ( 7 ) سنوات بهذه الصفة، والمراقبين العامين للتكوين المهني المنبثقين عن سلك أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية أربع ( 4 ) سنوات على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل بعد نجاحهم في فترة تكوينية متخصصة تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني مدتها وكيفيات تنظيمها .
البند الثالث أحكام انتقالية
المادة 45
فتح المادةيدمج في سلك المساعدين القنيين والتربويين، أساتذة التعليم المهني المعينون قانونا في المنصبين النوعيين لمساعد تقني وتربوي ومدير مركز التكوين المهني والتمهين.
الفصل الثالث — موظفو المراقبة والدعم التقني
القسم الأول — سلك المراقبين العامين
المادة 46
فتح المادةيضم سلك المراقبين العامين بمؤسسات التكوين رتبة وحيدة :
رتبة المراقب العام. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية البند الأول تحديد المهام
المادة 47
فتح المادةيكلف المراقب العام تحت سلطة مدير المؤسسة بالمهام الآتية :
- المراقبة، والنظام والانضباط في مؤسسات التكوين المهني، المشاركة في المهام التربوية والادارية تنظيم التظاهرات الثقافية والرياضية داخل المؤسسة وخارجها، السهر على الوقاية والأمن في مستوى هياكل الايواء وقاعات الأكل، اقامة علاقات مع الجمعيات والهيئات ذات الطابع الثقافي والرياضي وتنسيقها ومتابعتها، تنسيق أعمال مساعدي التكوين.
البند الثاني.
شروط التوظيف
المادة 48
فتح المادةيوظف المراقبون العامون حسب الآتي :
عن طريق امتحانات مهنية من بين :
أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة، مساعدي التكوين لمؤسسات التكوين المهني، الذين يثبتون أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة،
2 - عن طريق الاختبار :
- من بين أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة ومساعدي التكوين المؤسسات التكوين المهني الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
القسم الثاني — سلك مساعدي التكوين
المادة 49
فتح المادةيضم سلك مساعدي التكوين رتبة وحيدة رتبة مساعدي التكوين.
البند الأول تحديد المهام
المادة 50
فتح المادةيكلف المساعد في التكوين تحت سلطة المراقب العام لمؤسسات التكوين الهني بما يأتي :
المراقبة، والنظام، والانضباط في مؤسسات التكوين المهني المشاركة في تربية المتكونين والمتمهنين المشاركة في تنظيم كل التظاهرات الرياضية والثقافية لفائدة المتكونين والمتمهنين وتنشيطها داخل المؤسسة أو خارجها، القيام فيما يخصه بتسيير الوسائل التي وضعت تحت تصرفه واستعمالها، المشاركة في ربط علاقات مع الجمعيات والهيئات ذات الطابع الثقافي والرياضي، اعداد مهام المراقبة والانضباط داخلها وخارجها وتنفيذها، تنظيم الفحوص الطبية للمتكونين والمتمهنين ومتابعتها .
البند الثاني شروط التوظيف
المادة 51
فتح المادةيوظف المساعدون في التكوين بمؤسسات التكوين المهني حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات :
من بين المترشحين البالغين اثنتين وعشرين ( 22 ) سنة على الأقل والذين لهم مستوى نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
- من بين الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 3 عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها :
من بين الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. 600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
4 - عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
- من بين مسؤولي الداخلية الممارسين وظيفتهم والعمال الذين ينتمون الى سلك مماثل ويثبتون خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، وكفاءة تناسب المنصب المطلوب شغله .
القسم الثالث — سلك الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني
المادة 52
فتح المادةيضم سلك الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني رتبة وحيدة :
رتبة عون تقني مطبق في التكوين المهني.
البند الأول تحديد المهام
المادة 53
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني تحت اشراف مدير المؤسسة بما يأتي :
وضع النماذج والتصاميم والأمثلة وغيرها من وسائل الايضاح المرتبطة بالتكوين المهني انجاز أعمال الرسم واستنساخ أدوات تعليمية، ضبط الآلات والادوات والتركيبات ذات الطابع التربوي واستغلالها وصيانتها،
- التموين بالعتاد ومواد العمل الضرورية لانجاز برامج التكوين المشاركة في تأطير المتكونين والمتمهنين وفي الحفاظ على النظام والانضباط داخل مؤسسات التكوين المهني.
البند الثاني شروط التوظيف
المادة 54
فتح المادةيوظف الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني عن طريق مسابقة على أساس اختيارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو ما يعادلها والمثبتين أقدمية قدرها سنتان.
العدد 18 شوال عام 1410 البند الثالث أحكام انتقالية
المادة 55
فتح المادةيدمج في سلك الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني، الأعوان التقنيون المطبقون المرسمون والمتمرنون.
الفصل الرابع — موظفو التفتيش
القسم الأول — سلك المفتشين التقنيين والتربويين
المادة 56
فتح المادةيضم سلك المفتشين التقنيين والتربويين رتبة وحيدة :
رتبة المفتش التقني والتربوي.
البند الأول تحديد المهام
المادة 57
فتح المادةيكلف المفتشون التقنيون والتربويون في حدود دائرتهم بما يأتي :
- اعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني والتربوي في جميع أنماط التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين المهني للعمال والأعوان المتخصصين، أو العمال المؤهلين أو ذوي التأهيل العالي القيام بالتفتيش التقني والتربوي لاساتذة التعليم المهني، وتقييم أعمالهم وتقديها بالنقاط،
- تقييم مضامين التعليم المقدم وتقديره تنظيم الملتقيات والحلقات الدراسية لفائدة أساتذة التعليم المهني، وتنشيطها بالتنسيق مع مؤسسات التكوين المهني المعنية، المشاركة في تنشيط دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد التأهيل لأساتذة التعليم المهني القيام بمهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والتسيير التقني والتربوي لمؤسسات التكوين المهني تقييم ظروف التكوين في مؤسسات التكوين المهني بجميع أنماطه بالنسبة لمؤسسات التأهيل والتخصصات التي هو مكلف بها وجميع الأعمال الأخرى التي يقوم بها موظفو التأطير التربوي، وتقدير ذلك. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية البند الثاني شروط التوظيف
المادة 58
فتح المادةيوظف المفتشون التقنيون والتربويون على أساس قائمة تأهيل بعد النجاح في دورة تكوين خاصة بهم لا تقل مدتها عن سداسي واحد وتنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني، من بين : 1 مديري مراكز التكوين المهني والتمهين الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة،
2 - المساعدين التقنيين والتربويين في مراكز التكوين المهني والتمهين الذين يثبتون أقدمية ثماني سنوات بهذه الصفة،
3 - أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية اثنتي عشرة سنة بهذه الصفة من بينها أربع سنوات على الأقل في منصب مراقب بيداغوجي
4 - أساتذة التعليم المهني، رؤساء الاقسام الذين يثبتون أقدمية اثنتي عشرة سنة من بينها خمس سنوات بصفة رئيس قسم،
5 - أساتذة التعليم المهني الذين يثبتون أقدمية خمس عشرة سنة بهذه الصفة.
القسم الثاني — سلك مفتشي التكوين المهني
المادة 59
فتح المادةيضم سلك مفتشي التكوين المهني، رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش التكوين المهني.
البند الاول تحديد المهام
المادة 60
فتح المادةيكلف مفتشو التكوين المهني في حدود دائرتهم بما يأتي :
- اعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني والتربوي وتنفيذه في جميع أنماط تكوين التقنيين وأعوان الاشراف والتقنيين السامين وأساتذة التعليم المهني المقدمة في مؤسسات التكوين التابعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني القيام بالتفتيش التقني والتربوي للاساتذة.
المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى، والاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية، قصد تقييم أعمالهم وتنظيمها، تقييم مضامين التعليم المقدم وتقديره تنظيم الملتقيات والحلقات الدراسية وتنشيطه بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، لفائدة الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني المشاركة في تنشيط دورات تكوين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم، القيام بمهام التفتيش المتعلقة بتنظيم مؤسسات التكوين المهني وتحسين المستوى التقني والتربوي فيها، تقييم ظروف التكوين في مؤسسات التكوين المهني في جميع أنماط التكوين بالنسبة الى مستويات التأهيل والتخصصات المكلف بها وجميع الأعمال الأخرى التي يقوم بها موظفو التأطير التربوي.
البند الثاني شروط التوظيف
المادة 61
فتح المادةيوظف مفتشو التكوين المهني على أساس قائمة تأهيل، بعد النجاح في دورة تكوين خاصة بهم لا تقل مدتها عن سداسي واحد ( 1 ) وتنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني من بين : 1
1 - الاساتذة المختصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية المرسمين الذين يثبتون أقدمية ست سنوات في السلك
2 - الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الاولى المرسمين الذين يثبتون أقدمية عشر سنوات في السلك، 3 المفتشين التقنيين والتربويين الذين يثبتون أقدمية عشر سنوات في السلك...
القسم الثالث — سلك المفتشين الاداريين والماليين
المادة 62
فتح المادةيضم سلك المفتشين الاداريين والماليين رتبة وحيدة :
- رتبة المفتش الاداري والمالي. 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البند الاول تحديد المهام
المادة 63
فتح المادةيكلف المفتشون الاداريون والماليون في حدود دائرتهم بما يأتي :
- مراقبة التسيير الاداري والمالي في مؤسسات التكوين المهني، التحقق من تطبيق اجراءات التسيير الاداري والمالي وقواعده في مؤسسات التكوين المهني طبقا للتنظيم المعمول به، مساعدة مؤسسات التكوين المهني في تنفيذ القوانين والاجراءات المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي وتطبيقها وفقا للتنظيم المعمول به،
- المشاركة في تنشيط الدورات والملتقيات المنظمة للمديرين، والمقتصدين، ومستخدمي الادارة والمالية بمؤسسات التكوين المهني.
تقدير ظروف التسيير في المجال الاداري والمالي المؤسسات التكوين وتقييم عمل المقتصدين والمديرين الاداريين والماليين بمؤسسات التكوين المهني، وتنقيطه.
البند الثاني شروط التوظيف
المادة 64
فتح المادةيوظف المفتشون الاداريون والماليون على أساس قائمة تأهيل بعد نجاحهم في دورة تكوين خاصة بهم لا تقل مدتها عن سداسي واحد ( 1 ) وتنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني من بين : 1 مديري مراكز التكوين المهني والتمهين، الذين يثبتون أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة، 2 مديري مراكز التكوين الاداري الذين يثبتون أقدمية سبت ( 6 ) سنوات بهذه الصفة، 3 مقتصدي مراكز التكوين المهني والتمهين الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة،
4 - المفتشين التقنيين والتربويين الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة، والمنبثقين من سلك المعلمين في تخصصات التسيير.
العدد 18 شوال عام 1410
الفصل الخامس — موظفو التوجيه والادماج المهني
القسم الاول — سلك العاملين النفسانيين التقنيين
المادة 65
فتح المادةيضم سلك العاملين النفسانيين رتبة وحيدة :
رتبة عامل نفساني تقني.
البند الأول تحديد المهام
المادة 66
فتح المادةيكلف العامل النفساني التقني بما يأتي :
اجراء اختبارات في علم النفس التقني للمترشحين للتكوين والتمهين قصد توجيههم الى فرع التكوين الذي يطابق قدراتهم الجسمانية والذهنية مساعدة المتمرنين أثناء تكوينهم بالاتصال مع المعلم المكلف بالتكوين في جميع أنماط التكوين، واقتراح اعادة التوجيه اذا اقتضى الامر من أجل اعادة توجيههم استنادا الى تقويم دائم لكفاءاتهم،
- المشاركة في تحقيقات ودراسات وسبر للآراء في اطار تطابق التكوين مع التشغيل يمارس العاملون النفسانيون التقنيون مهامهم في المؤسسات والهيئات الخاضعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني.
البند الثاني شروط التوظيف
المادة 67
فتح المادةيوظف العاملون النفسانيون التقنيون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة العاملين في علم النفس التقني أو ما يعادلها.
البند الثالث أحكام انتقالية
المادة 68
فتح المادةيدمج في سلك العاملين النفسانيين التقنيين العاملون النفسانيون التقنيون المرسمون والمتمرنون . 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
القسم الثاني — سلك المستشارين في التوجيه المهني وتقييمه
المادة 69
فتح المادةيضم سلك المستشارين في التوجيه المهني وتقييمه رتبة وحيدة :
رتبة مستشار في التوجيه المهني وتقييمه.
البند الأول تحديد المهام
المادة 70
فتح المادةيكلف المستشارون في التوجيه المهني وتقييمه في حدود دائرتهم، وفي كل انماط التكوين تحت اشراف المنسق في التوجيه والادماج المهني، بما يأتي :
التنسيق والتنشيط، وتخطيط الاعمال المتعلقة بتوجيه المترشحين لتكوين معين وذلك بالاتصال مع مديري المؤسسات المعنية،
- مساعدة المتكونين والمتمهنين أثناء التكوين تقييم برنامج العاملين النفسانيين التقنيين الذي ينسق أعمالهم ومردوديتهم بالاتصال مع مديري المؤسسات المعنية، تقويم مستوى الادماج المهني لخريجي التكوين المهني بالتنسيق مع عالم الشغل.
البند الثاني شروط التوظيف
المادة 71
فتح المادةيوظف المستشارون في التوجيه المهني وتقييمه حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة دولة للمستشار في التوجيه المدرسي والمهني أو ما يعادلها،
2 - عن طريق امتحان مهني وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين العاملين النفسانيين التقنيين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة،
3 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين العاملين النفسانيين التقنيين الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
الفصل السادس — موظفو المقتصدية
القسم الأول — سلك المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني
المادة 72
فتح المادةيضم سلك المقتصدين بمؤسسات التكوين المهني رتبة وحيدة :
رتبة المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني.
البند الأول تحديد المهام
المادة 73
فتح المادةيكلف المقتصد تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين، بما يأتي :
- تنشيط أعمال المصالح الموضوعة تحت سلطته وتنسيقها ومراقبتها،
- تحديد الوسائل الضرورية لسير المؤسسة، بالتنسيق مع المصالح المعنية، التسيير الاداري للموظفين التسيير المالي والمادي للمؤسسة، اعداد مشروع ميزانية المؤسسة ضبط الوضعيات المالية الدورية والحصيلة المالية مسك الجرود الخاصة بالممتلكات المنقولة والعقارية طبقا للسجلات والوثائق المقررة لهذا الغرض السهر على حفظ أملاك المؤسسة المنقولة والعقارية.
تكون للمقتصدين في مؤسسات التكوين المهني صفة عون مالي.
البند الثاني شروط التوظيف
المادة 74
فتح المادةيوظف مقتصد و مؤسسات التكوين المهني حسب الآلي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية فرع "المالية والتسيير" . أو ما يعادلها، 604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني الذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين الذين لهم أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
البند الثالث أحكام انتقالية
المادة 75
فتح المادةيدمج في سلك المقتصدين لمؤسسات التكوين المهني المقتصدون المرسمون والمتمرنون العاملون في مؤسسات التكوين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ .
القسم الثاني — سلك نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني
المادة 76
فتح المادةيضم سلك نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني، رتبة وحيدة :
- رتبة نائب مقتصد في مؤسسات التكوين المهني.
البند الأول تحديد المهام
المادة 77
فتح المادةيساعد نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني، المقتصد أو نائب المقتصد المكلف بالتسيير، في مجال التسيير المادي و المالي لمؤسسة التكوين المهني.
ويمكنهم أن ينوبوا المقتصد أو نائب المقتصد المكلف بالتسيير في حالة غيابه أو حصول أي مانع آخر.
البند الثاني شروط التوظيف
المادة 78
فتح المادةيوظف نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مراكز التكوين الاداري فرع ९९ نائب مقتصد " أو ما يعادلها، العدد 18 شوال عام 1410 2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المصالح الاقتصادية والموظفين الذين ينتمون الى أسلاك لها نفس المستوى، بشرط أن يكونوا مثبتين في مناصبهم ولهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
البند الثالث أحكام انتقالية
المادة 79
فتح المادةيدمج بصفة نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني نواب المقتصدين المرسمون والمتمرنون العاملون في مؤسسات التكوين المهني عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
القسم الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني
المادة 80
فتح المادةيضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني رتبة وحيدة :
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية.
البند الاول تحديد المهام
المادة 81
فتح المادةيكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بما يأتي :
مساعدة الموظفين القائمين بتسيير مؤسسات التكوين المهني ويمكنهم أن ينوبوا نواب المقتصدين في حالة غيابهم أو حصول أي مانع آخر، المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي، لاسيما في المصالح الداخلية والقيام بأعمال ادارية ومحاسبية وتأطير موظفي التنفيذ الاداريين وموظفي الخدمات.
البند الثاني شروط التوظيف
المادة 82
فتح المادةيوظف مساعدو المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني حسب الآتي : 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مركز التكوين الاداري، صنف : مساعدي المصالح الاقتصادية،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الادارة المثبتين، الذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الادارة المثبتين، الذين لهم أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل
4 - وبصفة استثنائية، عن طريق مسابقة على أساس اختبارات للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
يجب على المترشحين الذين يوظفون حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة رقم 4 أعلاه أن يشاركوا في دورات تكوينية خاصة بهم تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
البند الثالث أحكام انتقالية
المادة 83
فتح المادةيدمج بصفة أعوان المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني، أعوان المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون العاملون في مؤسسات التكوين المهني عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الباب الثالث — المناصب العليا
المادة 84
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تنشأ المناصب العليا التالية :
1 - موظفو التعليم :
استاذ تعليم مهني مطبق أستاذ تعليم مهني مختص باعادة التكييف استاذ تعليم مهني رئيس قسم،
- أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى لاعادة التكييف أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى رئيس قسم، أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية مكلف بالبحث.
2 - موظفو التأطير :
مدير مركز التكوين المهني والتمهين. 3 موظفو التوجيه والادماج المهني :
منسق التوجيه والادماج المهني.
4 - موظفو المقتصدية :
- مقتصد رئيسي، نائب مقتصد مسير، مساعد مصالح اقتصادية مسير.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 (ج.ر عدد 45 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 84 :
2 - موظفو التأطير :
مدير مركز التكوين المهني والتمهين مدير ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين".
الفصل الاول — موظفو التعليم
القسم الاول — أستاذ التعليم المهني المطبق البند الاول تحديد المهام
المادة 85
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم المهني المطبقون زيادة على المهام المنوطة أصلا بأساتذة التعليم المهني بضمان التكوين المهني التطبيقي العلمي للمتكونين في معاهد التكوين المهني، ولأساتذة التعليم المهني المبتدئين.
يمارسون مهامهم في أقسام التطبيق التابعة لمراكز التكوين المهني والتمهين ومعاهد التكوين المهني.
البند الثاني شروط التعيين
المادة 86
فتح المادةيعين أساتذة التعليم المهني المطبقون عن طريق الاختيار من بين أساتذة التعليم المهني المثبتين الذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
القسم الثاني — أستاذ التعليم المهني المختص باعادة التكييف البند الاول تحديد المهام
المادة 87
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم المهني المختصون باعادة التكييف زيادة على المهام المنوطة أصلا بأساتذة التعليم المهني، والمحددة في المادة 32 أعلاه، بما يأتي :
تكييف محتويات التكوين المقدم لفائدة المتكونين المعوقين جسديا أو المسجونين
- القيام في اطار ممارسة مهامه بترتيب مناصب تكوين وتكييف أدوات العمل الضرورية لنشر التعليم المهني لفائدة المتكونين المعوقين جسديا، المشاركة في اعداد الوسائل التربوية الضرورية لتحسين التكوين المهني الموجه للمتكونين المعوقين جسديا وانجازها،
- المشاركة في تقييم قدرات المتكونين المعوقين جسديا والمسجونين وتوجيههم واعادة توجيههم
- المشاركة في التوظيف الانتقائي للمتكونين المعوقين جسديا والمسجونين وادماجهم مهنيا يمارس أساتذة التعليم المهني المختصون باعادة التكييف مهامهم في أقسام التكوين الخاصة بالمعوقين جسديا في مراكز التكوين المهني والتمهين، أو في مراكز التكوين المهني الخاصة بالمعوقين وكذلك في مؤسسات اعادة التربية أو اعادة التكييف الخاصة بالمسجونين.
البند الثاني شروط التعيين
المادة 88
فتح المادةيعين أساتذة التعليم المهني المختصون باعادة التكييف، عن طريق الاختيار من بين أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية ثلاثة (3) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
القسم الثالث — استاذ التعليم المهني - رئيس قسم البند الاول تحديد المهام
المادة 89
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم المهني رؤساء الاقسام بمراكز التكوين المهني والتمهين تحت سلطة المساعد | التقني والتربوي بالتنسيق التربوي والتقني للتعليم المقدم في جميع أنماط التكوين، ولاعمال المعلمين بالنسبة الى تخصصات الفرع المهني المكلف به.
يمارس أساتذة التعليم المهني رؤساء الاقسام بمراكز التكوين المهني والتمهين مهامهم في مركز للتكوين المهني والتمهين أو في ملحقاته وهم ملزمون بمدة عمل أسبوعية قدرها سمت وثلاثون (36) ساعة، منها اثنتا عشرة (12) ساعة على الاقل في التعليم.
البند الثاني شروط التعيين
المادة 90
فتح المادةيعين أساتذة التعليم المهني رؤساء الاقسام في مراكز التكوين المهني والتمهين، عن طريق الاختيار بناء على اقتراح مدير المؤسسة من بين أساتذة التعليم المهني العاملين بالمؤسسة المعنية الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات والمسجلين في قائمة تأهيل.
القسم الرابع الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى الخاص باعادة التكييف البند الأول تحديد المهام
المادة 91
فتح المادةيكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المختصون باعادة التكييف زيادة على المهام المنوطة أصلا بالاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى، بما يأتي :
- اعداد محتويات التكوين المقدم لفائدة المتكونين المعوقين جسديا أو المسجونين وتكييفه اقتراح ترتيب مناصب التكوين، والقاعات التربوية وتكييف أدوات العمل الضرورية لنشر التعليم المهني لفائدة المتكونين المعوقين جسديا والقيام بذلك في اطار ممارسة مهامه تصور الوسائل التربوية الضرورية للتكوين المهني لفائدة المعوقين جسديا وانجازها، المشاركة في تقييم قدرات المتكونين من المعوقين جسديا أو المسجونين، وتوجيههم وادماجهم مهنيا المشاركة في تنشيط الدورات والملتقيات والحلقات الدراسية المنظمة لفائدة أساتذة التعليم المهني المكلفين باعادة التكييف المهني و / أو باعادة تكييف المسجونين 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية يمارس الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المختصون باعادة التكييف مهامهم في المراكز والمعاهد الوطنية للتكوين المهني للمعوقين في مؤسسات اعادة التربية.
البند الثاني شروط التعيين
المادة 92
فتح المادةيعين الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المختصون باعادة التكييف، عن طريق الاختيار من بين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
القسم الخامس الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى رئيس قسم البند الاول تحديد المهام
المادة 93
فتح المادةيكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى رؤساء الاقسام تحت سلطة المسؤول التربوي بالتنسيق التربوي والتقني للتعليم في جميع أنماط التكوين ولأعمال المعلمين في الفرع المهني الذي ينتمون اليه.
يمارس الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الاولى رؤساء الاقسام مهامهم في المعاهد والمراكز الوطنية للتكوين التابعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني وهم ملزمون بمدة عمل أسبوعية قدرها ست وثلاثون
(36) ساعة منها ست (6) ساعات على الاقل في التعليم.
البند الثاني شروط التعيين
المادة 94
فتح المادةيعين الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الاولى رؤساء الاقسام عن طريق الاختيار بناء على اقتراح مدير المؤسسة، من بين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى العاملين بنفس المؤسسة، الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
القسم السادس الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية المكلف بالبحث البند الأول تحديد المهام
المادة 95
فتح المادةيكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية المكلفون بالبحث بما يلي :
تنفيذ البرنامج الوطني السنوي والمتعدد السنوات المتعلق بالبحث المطبق في التكوين المهني المرتبط بتنمية الجهاز الوطني للتكوين المهني الذي يوافق عليه المجلس التقني والعلمي المحدد انشاؤه وتنظيمه وتسييره بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني، وتطبيق ذلك.
- تصور منهجية لاعداد محتويات التكوين، وبرامجه وتدرجاته، والوسائل التربوية المساعدة المرتبطة بالتكوين المهني في جميع مستوياته وأنماطه في الفرع المهني وتنفيذ ذلك.
يمارس الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية المكلفون بالبحث، مهامهم في المراكز والمعاهد الوطنية التابعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني والمحددة قائمتها بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
البند الثاني شروط التعيين
المادة 96
فتح المادةيعين الاساتذة المختصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية المكلفون بالبحث بعد استشارة المجلس التقني والعلمي المذكور في المادة 95 أعلاه، من بين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وأعمال مختلفة في الدراسات والبحث أو النشر.
الفصل الثاني — موظفو التأطير
القسم الاول — مدير مركز التكوين المهني والتمهين البند الاول تحديد المهام
المادة 97
فتح المادةيقوم مديرو مراكز التكوين المهني والتمهين بتسيير المؤسسة، وبهذه الصفة فهم يقومون بما يلي 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- ينسقون مجمل الاعمال الادارية والتربوية في المؤسسة ويراقبونها.
- يمارسون السلطة السلمية، والتأديبية على جميع الموظفين والمتكونين والمتمهنين التابعين للمؤسسة طبقا للنظام المعمول به.
يقترحون المخططات السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالتكوين والتمهين بمؤسساتهم، والتي توافق عليها السلطة المختصة وينفذونها.
يكلفون بالاستعمال الامثل للموارد البشرية | والوسائل المادية والمالية المتوفرة لدى المؤسسة.
يعتبرون مسؤولين عن الصيانة، والرعاية، والحفاظ على الممتلكات المنقولة والعقارية.
- يعدون ميزانية التسيير وينفذونها باعتبارهم الأمرين بالصرف كما يعدون الحسابات الادارية.
يعدون الحصائل الدورية لتنفيذ الاعمال.
يعدون وينفذون المخططات السنوية الخاصة بانجاز المنتوجات النافعة.
يمثلون المؤسسة ويوقعون جميع أعمال التسيير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
البند الثاني شروط التعيين
المادة 98
فتح المادةيعين مديرو مراكز التكوين المهني والتمهين، بعد تسجيلهم في قائمة تأهيل تحددها لجنة برئاسة السلطة المكلفة بالتكوين المهني أو ممثلها، وتتألف بالتساوي من ممثلي الادارة ومديري مراكز التكوين المهني والتمهين من بين :
1 - المساعدين التقنيين والتربويين في مراكز التكوين المهني والتمهين الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة .
2 - المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني والتمهين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة .
3 - أساتذة التعليم المهني، رؤساء الاقسام الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات على الاقل بصفة رئيس قسم.
4 - أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية اثنتى عشرة (12) سنة بهذه الصفة أو أساتذة التعليم المهني * العدد 18 7 شوال عام 1410 ه الذين تم تعيينهم قانونا في منصب مدير مركز التكوين المهني والتمهين الذين مارسوا بهذه الصفة مدة خمس (5) سنوات على الاقل.
5 - الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة، والاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين لهم أقدمية ثلاثة (3) سنوات بهذه الصفة. 6 المترشحين الحائزين شهادة تتوج ثمانية (8) سداسيات من التكوين العالي في الفروع التقنية أو العلمية أو الاقتصادية، ولهم تجربة خمس (5) سنوات في ميدان التكوين المهني.
يلزم المترشحون المقبولون بالمشاركة في دورة تكوين تنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني لمدة سداسي واحد (1).
المادة 99
فتح المادةيدمج مديرو مراكز التكوين المهني والتمهين في سلكهم الاصلي اذا ما انهيت مهامهم عندما تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي. الا اذا طبقت عليهم أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه والمتعلقة بالاجراءات التأديبية.
الفصل الثالث — موظفو التوجيه والادماج المهني
القسم الاول — منسق التوجيه والادماج المهني البند الاول تحديد المهام
المادة 100
فتح المادةيكلف منسقو التوجيه والادماج المهني في دائرتهم بما يلي :
تنسيق عمليات التوجيه والتقييم والادماج المهني.
دراسة تقييم مناصب الشغل والتأهيلات، ودراسة التكوين الاساسي والتكوين المستمر وعروضهما واقتراح اعادة التوزيع والتعديلات الضرورية، بغية ملاءمة التكوين المقدم للاحتياجات المعبر عنها.
اقتراح التعيينات التربوية لدى الهياكل الجديدة في التكوين المهني بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين في دائرتهم، مع مراعاة ما تقدمه قدرات الانماط الأخرى من التكوين. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية البند الثاني شروط التعيين
المادة 101
فتح المادةيعين منسقو التوجيه والادماج المهني عن طريق الاختيار من بين مستشاري التوجيه والتقييم المهنيين المثبتين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
الفصل الرابع — موظفو المقتصية
القسم الاول — المقتصد الرئيسي البند الاول تحديد المهام
المادة 102
فتح المادةيتولى المقتصدون الرئيسيون التسيير المالي والمادي في المؤسسة وتسيير مؤسسة تكوين أخرى عند الضرورة.
يشارك، بالتعاون مع المفتشين الاداريين والماليين في تكوين الموظفين المبتدئين ، كما يشارك في أشغال اللجان المكلفة بتقويم وتصحيح العمليات الحسابية بمؤسسات التكوين المهني.
البند الثاني شروط التعيين
المادة 103
فتح المادةيعين المقتصدون الرئيسيون في مؤسسات التكوين المهني من بين المقتصدين بمؤسسات التكوين المهني الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
القسم الثاني — نائب المقتصد المسير البند الاول تحديد المهام
المادة 104
فتح المادةيكلف نواب المقتصدين المسيرون بالاضافة الى المهام المسندة لنائب المقتصد في مؤسسات التكوين المهني وفي غياب المقتصد بالتسيير المالي والاداري المؤسسات التكوين المهني.
وبهذه الصفة، فهم يعدون محاسبين في مؤسسات التكوين المهني التي يتولون تسييرها.
البند الثاني شروط التوظيف
المادة 105
فتح المادةيعين نواب المقتصدين المسيرون من بين نواب المقتصدين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
القسم الثالث — مساعد المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير البند الأول تحديد المهام
المادة 106
فتح المادةيكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون، زيادة على المهام المسندة إلى مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني، وفي غياب نواب المقتصدين، بمساعدة المقتصد في التسيير الاداري والمالي والمادي المؤسسات التكوين المهني.
البند الثاني شروط التعيين
المادة 107
فتح المادةيعين مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
الباب الرابع — التصنيف
المادة 108
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تصنف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة بالتكوين المهني، طبقا للجداول الآتية :
ا - مناصب الشغل الدائمة 1 موظفو التعليم الترتيب الاسلاك الصنف القسم الرقم الاستدلالي أستاذ التعليم المهني 14 2 400
- الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى .......... 15 3 452 الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية ........ : 16 1 482 610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - موظفو التأطير التقني والتربوي الترتيب الاسلاك الصنف القسم الرقم الاستدلالي المساعد التقني والتربوي ............ 15 2 443 3 – موظفو المراقبة الترتيب الاسلاك الصنف القسم الرقم الاستدلالي
- المراقب العام 14 3 408 مساعد التكوين ...... 11 1 288
- العون التقني المطبق في التكوين المهني .... 9 3 253
4 - موظفو التفتيش الترتيب الاسلاك الصنف القسم الرقم الاستدلالي
- المفتش التقني والتربوي 16 5 522 مفتش التكوين المهني 18 2 606 المفتش الاداري والمال .............. 18 2 606
5 - موظفو التوجيه والادماج المهنيين الترتيب الاسلاك الصنف القسم الرقم الاستدلالي عامل نفساني تقني 12 4 345 مستشار التوجيه والتقييم المهنيين 14 1 392 العدد 18 شوال عام 1410
6 - موظفو المقتصدية الترتيب الاسلاك الصنف القسم | الرقم الاستدلالي مقتصد مؤسسات التكوين المهني .......... 15 1 434
- نائب المقتصد في مؤسسات التكوين المهني 12 4 345 مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني .......... 10 4 281
ب - المناصب العليا 1 موظفو التعليم الترتيب المناصب العليا الصنف القسم الرقم الاستدلالي استاذ التعليم المهني المطبق 14 4 416 استاذ التعليم المهني المختص باعادة التكييف 14 5 424 استاذ التعليم المهني - رئيس قسم 14 5 424 الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى الاعادة التكييف. 15 5 472 الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى رئيس قسم 15 5 472 الاستاذ المتخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية مكلف 17 5 581 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
2 - موظفو التأطير الترتيب المنصب العالي الصنف القسم الرقم الاستدلالي مدير مركز التكوين المهني والتمهين 17 1 534
3 - موظفو التوجيه والادماج المهني الترتيب المنصب العالي الصنف القسم الرقم الاستدلالي منسق التوجيه والادماج المهنيين 15 1 434 ....
مراسيم
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 (ج.ر عدد 45 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجدول 2 للمناصب العليا الذي حددته المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 97 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 (ج.ر عدد 45 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 97 مكرّر : يقوم مديرو ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين بتسيير الملحقات.
وبهذه الصفة، يكلفون بما يأتي :
- المساهمة في التكوين الابتدائي والمتواصل للعمال المتخصصين والعمال والأعوان المؤهلين والعمال والأعوان ذوي التأهيل العالي وأعوان الإشراف والتقنيين ، تنظيم وضمان، تبعا لتطور سوق الشغل، مستويات التكوين من واحد (1) إلى أربعة (4) فترات تدريب لإعادة تأهيل المهنيين الذين يمارسون في قطاعات نشاط الاقتصاد الوطني،
- مد المؤسسات والهيئات، وبناء على طلبها ، بكل شكل من أشكال المساعدة التقنية والبيداغوجية الرامية إلى رفع مستوى تأهيل المستخدمين في النشاط، 14
- المشاركة، عند الاقتضاء، في عمليات تحويل العمال وتجديد معارفهم، لا سيما تلك التي تقوم بها مؤسسة الإلحاق، القيام بجمع ونشر الوثائق والمعلومات المتعلقة بهدف الملحقة والسعي إلى ترقية التبادلات واللقاءات
- تقديم خدمات لحساب هيئات أخرى في إطار التنظيم المعمول به ".
المادة 98 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 (ج.ر عدد 45 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 98 مكرّر : يعيّن مديرو ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير الولاية المكلف بالتكوين المهني، من بين :
المناصب العليا العدد 450 24 ربيع المثاني عام 1421 ه 26 يوليو سنة 2000 م
1 - الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة
2 - المساعدين التقنيين والتربويين في مراكز التكوين المهني والتمهين الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة
3 - أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة.
تنهى مهامهم بنفس الأشكال".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-93
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-68
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-496
مرسوم تنفيذي رقم 03-496 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، المتمّم. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-495
مرسوم تنفيذي رقم 03-495 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والصحة. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 02-330
مرسوم رئاسي رقم 02-330 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين المتخصص التابعين للقطاعات المكلّفة بالتكوين المهني، والصحة. 16 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث منحة لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-199
مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 8 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث 9 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث 11 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 13 المجريدة الجمهورية الجزائرية / العدد 35 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية . الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات المهني وأسلاك الأساتذة المتخصصين في 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-77
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 10 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص لأسلاك التفتيش الذين تم توظيفهم على أساس قائمة التأهيل. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المراقبين العامين ومساعدي التكوين والأعوان التقنيين التطبيقيين في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-331
مرسوم تنفيذي رقم 97-331 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ( استدراك ). . . مراسم فردية 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير 65 سنة 1997 يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني و أسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1417 الموافق 22 ديسمبر سنة 1996، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة الخدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الشهادات، أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء لجان الموظفين المختصة ببعض أسلاك موظفي مؤسسات التكوين المهني لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس 33 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، أو الامتحان المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-469
مرسوم تنفيذي رقم 94-469 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة بالشؤون الاجتماعية. خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-31
مرسوم تنفيذي رقم 95-31 مؤرخ في 16 شعبان عام 1415 الموافق 18 يناير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-173
مرسوم تنفيذي رقم 94-173 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 5 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مركز التكوين الاداري بتلمسان إلى مركز للتكوين المهني والتمهين. 6
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.