قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المعهد الوطني مدير ب 2 م المتخصص في التكوين المهني 14 أبريل سنة 2022 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 502 قرار
- أستاذ متخصص في التكوين من والتعليم المهنيين من الرتبة الوزير الثانية أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، يثبت ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 13 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2022 م ............................(الباقي بدون تغيير)..........................".
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 3 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. .............................(الباقي بدون تغيير)............................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة .2022 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ––––––––––– –––––––––––★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.