قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية المعهد الوطني المتخصص مدير ب ). 2 م 502 . ب م في التكوين المهني طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين عن طريق المسابقة من بين :
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية.
قرار من
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم | الوزير والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. . ( الباقي بدون تغيير.. . " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر وزير المالية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين أيمن بن عبد الرحمان هيام بن فريحة سنة 2020.
عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 18 جمادى الأولى عام 1442 ه 2 جانفي سنة 2021 م الجريدة الرسمية وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.