قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، يحدد هذا القرار تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيُصنف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في الصنف ب، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتُحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف قرار 557 بالهندسة البيداغوجية، من
- مستشار رئيسي في التوجيه الوزير والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 2 م (تابع) المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (تابع) مدير فرعي للدراسات ب 2 م- 1 والتربصات مدير فرعي للتمهين والتكوين المهني المتواصل 7 أبريل سنة 2024 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة 557 الثانية أو الأولى، يثبت ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية قرار بهذه الصفة، من
- مستشار التوجيه والتقييم الوزير والإدماج المهنيين، يثبت ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف 236 بالهندسة البيداغوجية،
- مستشار رئيسي في التوجيه قرار والتقييم والإدماج المهنيين، من الوزير يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي مدير فرعي للدراسات والتربصات ب 2 م- 1 مدير فرعي للتمهين والتكوين المهني المتواصل ب 2 م- 1 مدير فرعي للإعلام والتوجيه والرقمنة والإدماج المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (تابع) مدير فرعي ب 2 م- 1 للإدارة والمالية شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت أربع قرار 236 (4) سنوات من الخدمة الفعلية من بهذه الصفة، الوزير
- مساعد تقني وبيداغوجي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ متخصص في التكوين 236 والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من قرار الأقدمية بصفة موظف، من
- أستاذ متخصص في التكوين الوزير والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) 236 سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
- متصرف محلل أو متصرف أو الوزير رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على مستوى :
- المديرية الفرعية للدراسات والتربصات
- المديرية ب 2 م- 2 الفرعية للتمهين والتكوين المهني المتواصل المعهد الوطني المتخصص في التكوين رئيس مصلحة المهني على مستوى المديرية ب 2 م- 2 (تابع) الفرعية للإعلام والتوجيه والرقمنة والإدماج المهني رئيس مصلحة على مستوى ب 2 م- 2 المديرية الفرعية للإدارة والمالية 7 أبريل سنة 2024 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، 163 يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشارالتوجيهوالتقييموالإدماج مقرر المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مدير
- مساعد تقني وبيداغوجي يثبت ثلاث المعهد
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم 163 والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر الفعلية بهذه الصفة، من مدير
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المعهد المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، 163 - متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مقرر معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المعهد
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينمتي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 .
وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.