مرسوم رئاسي رقم 08-366 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة والسيدات :
عبد العزيز بلخادم.......................................
نور الدين زرهوني المدعو يزيد ....................
سلطاني بوقرة ...........................................
عبد المالك قنايزية ......................................
مراد مدلسي ...............................................
الطيب بلعيز ..............................................
كريم جودي .................................................
شكيب خليل ...............................................
عبد المالك سلال ..........................................
حميد الطمار .............................................
الهاشمي جعبوب ........................................
بوعبد اللّه غلام اللّه .....................................
محمّد الشريف عباس ..................................
شريف رحماني ..........................................
عمار تو .....................................................
أبو بكر بن بوزيد .......................................
رشيد بن عيسى ...................................... ...
عمار غول ...................................................
السعيد بركات ............................................
خليدة تومي ................................................
مصطفى بن بادة .........................................
رشيد حراوبية ...........................................
حميد بصالح...............................................
محمود خذري .............................................
الهادي خالدي ..............................................
نور الدين موسى ........................................
الطيب لوح ................................................
جمال ولد عباس ..........................................
اسماعيل ميمون .........................................
الهاشمي جيار ............................................
دحو ولد قابلية ...........................................
عبد القادر مساهل .......................................
نوارة سعدية جعفر ......................................
سعاد بن جاب اللّه .......................................
عز الدين ميهوبي ........................................
وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للموارد المائية وزيرا للصناعة وترقية الاستثمارات وزيرا للتجارة وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزيرة للثقافة وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وزيرا للتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي كاتبا للدولة لدى الوزير الأول، مكلفا بالاتصال.
المادة 2
فتح المادةت لغى أح ك ام المرس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 08-365
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (233)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد العناصر المكونة للمصاريف والأعباء المشتركة بين مجهز السفينة والمستخدمين الملاحين خلال عمليات الصّيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد كيفيات عمل لجنة منح السكن العمومي الإيجاري ولجنة الطعن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرارمؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يتضمّن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الصّيد بزرالدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1430 الموافق 21 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني ع ام 1430 الموافق 3 أبريل سنة 2009، يحدّد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 صف ر عام 1430 الموافق 31 يناير سنة 2009، يحدّد قائمة صفقات الخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1430 الموافق 21 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 18 أبريل سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 29 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة 2009، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 25 أبريل سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 19 أبريل سنة 2009، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يتضمّن تصنيف المركز الوطني لطب الرياضة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يحدد مبالغ أداء الخدمات من قبل مؤسسات التعليم العالي المؤهلة كمراكز امتحان في إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1430 الموافق 27 يناير سنة 2009، يتضمّن التنظيم الإداري للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أول فبراير سنة 2009، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.