قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك ) } 11-80-66 الجزائر الهاتف ) 49 81-66 ح ج ب 50-3200 ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيره عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 68-540 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية - 1691
- مرسوم رقم 68-541 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية 1692
- مرسوم رقم 68-542 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية 1692 وزارة الانباء
- مرسوم رقم 68-543 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 | الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين | الاداريين بوزارة الانباء 1693 مرسوم رقم 68-544 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الانباء 1693 مرسوم رقم 68-545 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الانباء 1693 وزارة العدل مرسوم رقم 68-546 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة العدل 1694 مرسوم رقم 68-547 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة العدل - 1694
1690 - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 68-548 مؤرخ في 17 رجب عام 1388
- الموافق 9 اكتوبر سنة 968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة العدل • 1695
- مرسوم رقم 68-549 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة العدل 1695 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-550 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة التربية الوطنية 1696 مرسوم رقم 68-551 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة التربية الوطنية 1697 مرسوم رقم 68-552 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية 1697 مرسوم رقم 68-553 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة التربية الوطنية .. 1698 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 68-554 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصحة العمومية 1698 مرسوم رقم 68-555 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصحة العمومية 1699 مرسوم رقم 68-556 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصحة العمومية 1699 مرسوم رقم 68-557 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصحة العمومية . 1700 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-558 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة 1700 مرسوم رقم 68-559 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة . 1701 مرسوم رقم 68-560 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة … 1702 للجمهورية الجزائرية - الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه مرسوم رقم 68-561 68 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصناعة والطاقة 1702 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-562 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1703 مرسوم رقم 68-563 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 | الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء 1703 مرسوم رقم 68-564 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك | للاعوان الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء 1704 مرسوم رقم 68-565 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء 1704 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 68-566 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1705 مرسوم رقم 68-567 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1705 مرسوم رقم 68-568 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة العمل الشؤون الاجتماعية 1706 مرسوم رقم 68-569 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك لاعوان المكتب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1706 وزارة السياحة مرسوم رقم 68-570 68 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة السياحة 1706 مرسوم رقم 68-571 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة السياحة 1707
- مرسوم رقم 68-572 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك | للاعوان الاداريين بوزارة السياحة 1707 مرسوم رقم 68-573 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك الاعوان المكتب بوزارة السياحة . 708
الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 68-574 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة • 1708
- مرسوم رقم 68-575 68 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة 1709 مرسوم رقم 68-576 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة 1709 مرسوم رقم 68-577 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 | الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الشبيبة والرياضة • 1710 | وزرة الاوقاف مرسوم رقم 68-578 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الاوقاف 1710 مرسوم رقم 68 579 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الاوقاف 1711 مرسوم رقم 68 580 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 | الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الاوقاف - 1711 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص 6 قطع معتبرة من املاك الدولة مساحتها الكلية هكتاران و 70 آرا و 35 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية للتعليم العام بتازولت • 1712
- قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق ا غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن اعادة قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات الى املاك الدولة و تخصيصها مجانا الى وزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية وطنية للتعليم التقني ببسكرة . 1712
- قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 1 صفر عام 1388 الموافق 1 مايو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض لبلدية الرمشي . - 1712
- قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 28 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص بناية معروفة باسم ) الزاوية التلمسانية » الى وزارة الاوقاف لاستعمالها كمعهد للتعليم القرآني . 1712 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 68-540 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن | تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين | الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة الشؤون الخارجية سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية . المادة 2 : يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة الشؤون الخارجية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم
1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه يجوز ادراج ملحقي الشؤون الخارجية المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 في سلك الملحقين الاداريين ضمن | الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق بناء على طلبهم وفي حدود الوظائف المقيدة في الميزانية المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم رقم 68 541 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر - سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الشؤون الخارجية سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية . المادة 2 : يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين المشتغلون بوزارة الشؤون الخارجية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-542 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 مايو سنة 1968 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الشؤون الخارجية سلك للاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية المادة 2 : يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير السلك. المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يجوز ان يقبل للمشاركة فى المسابقة الخاصة بالدخول الى وظيفة عون اداري بعنوان الفقرة الثانية ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه اعوان المكتب بوزارة الشؤون الخارجية البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية • المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بوزارة الشؤون الخارجية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع
- الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه . المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 … هواري بومدين
الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1693 وزارة الانباء مرسوم رقم 68-543 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، 6 ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع
- الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ بوزارة الانباء سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم فى الادارة المركزية والمصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الانباء . المادة 2 : يتولى وزير الانباء تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم سوم | وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة الانباء حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى | عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-544 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في- 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الانباء سلك للكتاب الاداريين. الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الانباء . المادة 2 : يتولى وزير الانباء تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الأولي لهذا السلك الأعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين المشتغلون بوزارة الانباء حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفصل الخامس من من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-545 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67 - - 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الانباء سلك للاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني
1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم فى الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية وكذا فى المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الانباء . المادة 2 : يتولى وزير الانباء تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم : المادة 3 : يجوز ان يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى رتبة عون اداري بعنوان الفقرة الثانية - ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه اعوان المكتب بوزارة الانباء البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان الاداريون المشتغلون بوزارة الانباء حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 | يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة . : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل
- مرسوم رقم 68-546 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للمحلقين الاداريين بوزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل : حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-1700 المؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة العدل سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم فى الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية المادة 2 : يتولى وزير العدل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يدرج فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة العدل حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه يجوز ادراج ملحقي الشؤون الخارجية المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 في سلك الملحقين الاداريين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق بناء على طلبهم وفي حدود الوظائف المالية المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-547 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة العدل ة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة العدل سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية. المادة 2 : يتولى وزير العدل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يدرج فى المسلك المحدث بموجب هذا المرسوم
الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1695 وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين المشتغلون بوزارة العدل حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-548 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تفرير وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ
- في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة العدل سلك للاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية المادة 2 : يتولى وزير العدل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3: يجوز ان يقبل المشاركة فى المسابقة الخاصة | بالدخول الى رتبة عون ادارى بعنوان الفقرة الثانية - ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه اعوان المكتب بوزارة العدل البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية . المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان الاداريون والمستكتبون بالمصالح الخارجية بوزارة العدل حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل | الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-549 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك اعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة العدل سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية المادة 2 : يتولى وزير العدل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يجوز ان يقبل للمشاركة فى المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المشار اليه اعلاه اعوان المصلحة بوزارة العدل البالغون من العمر 35 سنة على الأكثر والمثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا اللرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة العدل حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والشار اليه اعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 .. هواري بومدين
1696 الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-550 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة التربية الوطنية سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين لمهامهم في الادارة المركزية وكذا في المصالح الخارجية وفى المؤسسات العمومية التالية :
- الادارات المشرفة على الجامعات ( الركتواره ) . المفتشيات الاكاديمية ، الجامعات والمراكز الجامعية ،
- المعاهد الجامعية والكليات ، مدارس المعلمين العليا والمدارس الوطنية ،
- المعاهد البيداغوجية الوطنية ، المركز الوطني لمحو الامية ، المكتبات والمحفوظات والمتاحف ، مراكز التوجيه المدرسي والمهني .. المادة 2 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير السلك الحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يجوز للملحقين الاداريين بوزارة التربية الوطنية شغل وظيفة نوعية لكاتب رئيسي تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 | يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . المادة ) : يكلف الكتاب الرئيسيون : 1 ضمن كل مفتشية اكاديمية : ببرمجة وتنسيق ومراقبة تنفيذ اشغال مختلف المصالح تحت السلطة المباشرة المفتش الاكاديمية . وب - ضمن كل كلية ومؤسسة للتعليم العالي بالتسيير الادارى وعند الاقتضاء التسيير المالي للمصالح تحت سلطة العميد او مدير المؤسسة . المادة . : يجوز للملحقين الاداريين البالغين من العمر للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه 30 سنة على الاقل والذين قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم والمسجلين في قائمة التأهيل ان يعينوا فى وظيفة لكاتب رئيسي المادة 6 : تحدد الزيادة الاستدلالية المقيدة بوظيفة كاتب رئيسي ب 30 نقطة المادة 7 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لاسلاك ملحقي الادارة والكتاب الرئيسيون للادارة المدرسية والجامعية المشتغلون بوزارة التربية الوطنية حتى 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه الا ان الكتاب الرئيسيين للادارة المدرسية والجامعية المثبتين حيازتهم شهادة من الليسانس على الاقل أو شهادة تعادلها فى أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلك المتصرفين ضمن الشروط المحددة في المادة 19 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المادة 8 : يدرج المعلمون الموظفون قبل 31 ديسمبر سنة 1966 والمعينون بالمصالح الخارجية الادارية المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم بناء على طلبهم ضمن الشروط التالية : يدرج المعلمون المرسمون قبل اول يوليو سنة 1962 في سلك الملحقين الاداريين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم فى سلكهم الاصلي حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بناء على قاعدة المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم . يدرج المعلمون المتدربون الذين تتوافر فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في سلك الملحقين الاداريين بعد ترسيمهم واعادة ترتيبهم طبقا لاحكام قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 يدرج المعلمون المتدبون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 والمعلمون المعاونون المثبتون حيازتهم لبكالوريا التعليم الثانوى على الاقل او شهادة معادلة في سلك الملحقين الاداريين بصفتهم متدربين ويجوز ترسيمهم ضمن الشروط المحددة في المادة 15 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه المادة 9 : يجوز خلافا لاحكام المادة 5 اعلاه للمكتاب الرئيسيين المدرجين تطبيقا للمادة 7 من هذا المرسوم ان يعينوا فى الوظيفة النوعية لكاتب رئيسي بدون ان تتوفر فيهم شروط الاقدمية اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية • المادة 10 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …
الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697 وحرر بالجزائر فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-551 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة التربية الوطنية سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وكذا في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التالية :
-
- الادارات المشرفة على الجامعات ( الركتواره )
- المفتشيات الاكاديمية ، مفتشيات التعليم الابتدائي والمتوسط والتقني والفلاحي ،
- الجامعات والمراكز الجامعية ، المعاهد الجامعية والكليات ، مدارس المعلمين العليا والمدارس الوطنية ،
- المعهد البيداغوجي الوطني ، المركز الوطني لمحو الامية ،
- المكتبات والمحفوظات والمتاحف ومصالح الآثار ، مراكز التوجيه المدرسي والمهني ،
- المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط المادة 2 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يدرج فيى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان المشتغلون بوزارة التربية الوطنية حتى اول يناير سنة 1967 والتابعون الى اسلاك الكتاب الاداريين والمحررون بالادارة الاكاديمية والكتاب المحاسبون بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر والمدربون ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه المادة 4 : ان المدربين المساعدين وممرني التعليم المحرزين على شهادة مدرسية من القسم الثاني ثانوي على الاقل والمشتغلين في المصالح المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه حتى اول يناير سنة 1967 يجوز ادراجهم ضمن الشروط المحددة في المادة السابقة . المادة . : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين | مرسوم رقم 68-552 68 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 | الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة التربية الوطنية سلك الاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وكذا في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التالية :
- الادارات المشرفة على الجامعات ( الركتواره )
- المفتشيات الاكاديمية ، مفتشيات التعليم الابتدائي والمتوسط والتقني والفلاحي ،
-
- الجامعات والمراكز الجامعية ،
- المعاهد الجامعية والكليات ، مدارس المعلمين العليا والمدارس الوطنية ،
- المعهد البيداغوجي الوطني ، المركز الوطني لمحو الامية ، المكتبات والمحفوظات والمتاحف ، مراكز التوجيه المدرسي والمهني ، المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ) مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط ..
1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه المادة 2 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .. المادة 3 : يجوز ان يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى رتبة عون ادارى بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه اعوان المكتب بوزارة التربية الوطنية البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية - • المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان المشتغلون بوزارة التربية الوطنية حتى اول يناير سنة 1967 والتابعون الى اسلاك الاعوان الاداريين وكتاب المتاحف والمقتصدون المساعدون ومستكتبو الادارة الاكاديمية والمصالح الاقتصادية وكذا ممرنو التعليم الموظفون بعد اجراء امتحان اختباري ستواهم تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 63-243 المؤرخ فى 3 يوليو سنة 1963 والمعينون بالمصالح الادارية الخارجية | ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه • المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر | سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم رقم 68-553 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة التربية الوطنية سلك لاعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم فى المصالح الخارجية و في المؤسسات العمومية التالية : الادارات المشرفة على الجامعات ( الدكتوراه ) ، :
- المفتشيات الاكاديمية ، مفتشيات التعليم الابتدائي والمتوسط والتقني والفلاحي ، الجامعات والمراكز الجامعية ، المعاهد الجامعية والكليات ، مدارس المعلمين العليا والمدارس الوطنية ، المعهد البيداغوجي الوطني ،
- المركز الوطني لمحو الامية ، المكتبات والمحفوظات والمتاحف ، مراكز التوجيه المدرسي والمهني ، المركز الوطني للخدمات الجامعية ، والمدرسية ، مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط المادة 2 : يتولى وزير التربية الوطنية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يجوز ان يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه اعوان المصلحة البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم الاصلي . المادة 4 : يدرج فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة التربية الوطنية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 68-554 68 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على
الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم | 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو |
- سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الصحة العمومية سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-130 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية . المادة 2 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3: يجوز للملحقين الاداريين بوزارة الصحة | العمومية ان يشغلوا وظيفة نوعية لملحق رئيسي تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 4 : يكلف الملحقون الرئيسيون فى المديريات العمالية للصحة العمومية والاسكان باعانة وتنسيق نشاط جماعة من الاعوان . المادة ه : يجوز للملحقين الاداريين الذين قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم والمسجلين في قائمة الكفاءة ان يعينوا فى وظيفة نوعية لملحق رئيسي . المادة 6 : تجدد الزيادة في النقط الاستدلالية المتعلقة بوظيفة ملحق رئيسي ب 30 نقطة المادة 7 : ان شرط الاقدمية المنصوص عليها في المادة ه اعلاه يرجع الى سنتين وذلك بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر 1972 المادة 8 : يدرج في اللسلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية ورؤساء الاقسام الادارية المشتغلون بوزارة الصحة العمومية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن | الشروط المنصوص عليها فى الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-000 68 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الصحة العمومية سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية المادة 2 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين ونواب رؤساء الاقسام الادارية للمصالح الخارجية المشتغلون بوزارة الصحة العمومية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-556 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ،
1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع | الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الصحة العمومية سلك للاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية المادة 2 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يجوز ان يقبل للمشاركة فى المسابقة الخاصة بالدخول الى وظيفة عون اداري بعنوان الفقرة الثانية ب من المادة 3 : من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه اعوان المكتب بوزارة الصحة العمومية البالفون من العمر 400 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية المادة 4 : يدرج فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الاعوان الاداريين والمستكتبون بالمصالح الخارجية بوزارة الصحة العمومية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه . المادة . : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر | سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-557 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388. الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الصحة العمومية سلك لاعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم فى المصالح الخارجية المادة 2 : يتولى وزير الصحة العمومية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يجوز ان يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المشار اليه اعلاه أعوان المصلحة بوزارة الصحة العمومية البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتون اقدمية ثلاث سنوات في سلكهم المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة الصحة العمومية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 . هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-558 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي :
الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1701 المادة الأولى : يحدث بوزارة الصناعة والطاقة سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا فى المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة المادة 2 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .. المادة 3 : يجوز للملحقين الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة ان يشغلوا وظيفة نوعية لملحق رئيسي تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 4 : يكلف الملحقون الرئيسيون فى المصالح الخارجية بوزارة الصناعة والطاقة بمهمات التنسيق والتنشيط المادة . : يجوز للملحقين الاداريين الذين قضوا خمس سنوات من الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم والمسجلين فى قائمة التأهيل ان يعينوا في وظيفة ملحق رئيسي . المادة 6 : تحدد الزيادة الاستدلالية المقيدة بوظيفة ملحق | رئيس ب 30 نقطة المادة 7 : يدرج فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان المشتغلون حتى اول يناير سنة 1967 بوزارة الصناعة والطاقة والتابعون الى سلك الملحقين بالادارة المركزية ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ | في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ويجوز ايضا ادراج الاعوان المشتغلين حتى أول يناير سنة 1967 في المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه والتابعين الى أسلاك مشابهة لسلك الملحقين بالادارة المركزية ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق . المادة 8 : تخفض الاقدمية المشترطة في المادة 5 اعلاه الى سنتين وذلك بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1972 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-559 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الصناعة والطاقة سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1387 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم فى الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا فى المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة • المادة 2 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3: يدرج فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان المشتغلون حتى . اول يناير سنة 1967 بوزارة الصناعة والطاقة والتابعون لاسلاك الكتاب الاداريين أو النواب التقنيين المثبتون حيازتهم لبروفي التعليم العام على الاقل وغير متوفرة فيهم الشروط لادراجهم في سلك التقنيين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في
- 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . ويجوز أيضا ادراج الاعوان المشتغلين حتى اول يناير سنة 1967 في المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه والتابعين الى اسلاك مشابهة لسلك الكتاب الاداريين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين
1702 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 68-560 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة الصناعة والطاقة سلك للاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا فى المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة المادة 2 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم … المادة 3 : يجوز ان يقبل للمشاركة فى المسابقة الخاصة بالدخول الى وظيفة عون ادارى بعنوان الفقرة الثانية - ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه اعوان المكتب بوزارة الصناعة والطاقة البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية .. المادة ) : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان المشتغلون بوزارة الصناعة والطاقة حتى اول يناير سنة 1967 والتابعون لاسلاك الاعوان الاداريين والمستكتبين بالمصالح الخارجية ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ويجوز ايضا ادراج الاعوان المشتغلين حتى اول يناير سنة 1967 في المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه والتابعين الى اسلاك مشابهة لسلك الاعوان الاداريين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68-561 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الصناعة والطاقة سلك لاعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة المادة 2 : يتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يجوز ان يقبل للمشاركة فى المسابقة للدخول الى وظيفة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه اعوان المصلحة بوزارة الصناعة والطاقة البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتون اقدمية ثلاث سنوات في سلكهم الاصلي . المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والطاقة حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ويجوز أيضا ادراج الاعوان المشتغلين حتى اول يناير سنة 1967 في المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه والتابعين الى اسلاك مشابهة لسلك
الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 اعوان المكتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق . المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-562 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 | الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير
- الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، برسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم فى الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليهم القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : يتولى وزير الاشغال العمومية والبناء تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يجوز للملحقين الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء أن يشغلوا وظيفة نوعية لملحق رئيسي في المصلحة الادارية لمديرية عمالية أو مصلحة خارجية متخصصة في الاشغال العمومية والرى والبناء تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . المادة 4 : يكلف الملحقون الرئيسيون بالسهر على حسن سير المصالح التي عهدت اليهم وبالاشراف على الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم المادة ه : يجوز للملحقين الاداريين الذين قضوا خمس سنوات من الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم المادة 6 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة ملحق رئيسي ب 30 نقطة المادة 7 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم و بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الملحقون بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة الاشغال العمومية والبناء حتى 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 8 : ان شرط الاقدمية المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه يرجع الى سنتين وذلك بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1972 0 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-563 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك تلكتاب الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : يتولى وزير الاشغال العمومية والبناء تسيير السلك 1 المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك والمسجلين في قائمة التأهيل أن يعينوا في وظيفة ملحق | الكتاب الاداريين أو الى أسلاك مشابهة بوزارة الاشغال العمومية رئيسي . والبناء حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص
1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمشار اليه أعلاه • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر | سنة 1968 هواري بومدين هر سوم رقم 68-564 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن | تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الأعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 68 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء سلك للأعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ | في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية ، وفي المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، والموضوعين تحت وصاية وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : يتولى وزير الاشغال العمومية والبناء تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى رتبة عون ادارى تطبيقا للفقرة الثانية ب من المادة من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثانى | عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أعوان المكتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية • المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ويقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان ذوو الخبرة الادارية او المنتمون الى سلك النواب الاداريين والى اسلاك مماثلة | والمشتغلون بوزارة الاشغال العمومية والبناء حتى أول يناير | سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس | من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-565 68 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68 212 68 المؤرخ في ربيع الاول 1388 - عام الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : يتولى وزير الاشغال العمومية والبناء تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم - • المادة 3 : يجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار إليه أعلاه أعوان المصلحة المثبتون أقدمية ثلاث سنوات في سلكهم الاصلى والبالغون من العمر 35 سنة على الاكثر . المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة الاشغال العمومية والبناء وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه •
الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1700 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 … هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- مرسوم رقم 68-566 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
- ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع مرسوم رقم 68-567 68 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمتضمن | 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية تحديد الأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ فى 22 | صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 2 : يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الملحقون بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 167-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 .. هواري بومدين وفى المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 2 : يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم • المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين والمشتغلون بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • يجوز للأعوان الممارسين لمهام رئيس قسم أو محرر بصندوق اعانة الاشخاص المسنين والمثبتين فى أول يناير سنة 1967 شروط الشهادات المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أن يدرجوا ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحزر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر . سنة 1968 هواري بومدين
1706 - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 68-568 68 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 | الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن … تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الأعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 388؛ الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سلك للأعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 | المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت سلطة وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 2 : يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى وظيفة عون اداري بعنوان الفقرة الثانية - ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أعوان المكتب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية . المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الاعوان الاداريين والمستكتبون بالمصالح الخارجية وبصندوق اعانة الاشخاص المسنين والمشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة | العمل والشؤون الاجتماعية حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم | 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه مرسوم رقم 68-569 68 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 2 : يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المشار اليه اعلاه اعوان المصلحة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك أعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة السياحة مرسوم رقم 68-570 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتقسمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 بناء على تقرير وزير السياحة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة السياحة سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية المادة 2 : يتولى وزير السياحة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة السياحة حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل | الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-571 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة السياحة سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية . المادة 2 : يتولى وزير السياحة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين المشتغلون بوزارة السياحة حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم رقم 68-572 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الأعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة السياحة سلك للأعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية . المادة 2 : يتولى وزير السياحة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى رتبة عون ادارى لوزارة السياحة بعنوان الفقرة الثانية / ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق - 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أعوان المكتب البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية .
1708 الجريدة الرسمية المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم و بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك النواب الاداريين المشتغلون بوزارة السياحة حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68 573 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب بوزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع
- الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة السياحة سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية • المادة 2 : يتولى وزير السياحة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المشار اليه اعلاه اعوان المصلحة بوزارة السياحة البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية . المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك أعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة السياحة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 68-574 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الشبيبة والرياضة سلك للملحقين الاداريين الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يعتبر الملحقون الاداريون بوزارة الشبيبة والرياضة في وضعية عمل بالادارة المركزية ويجوز أيضا تعيينهم بالمفتشيات العمالية للشبيبة والرياضة المادة 4 : يجوز للملحقين الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة الممارسين لمهامهم بالمفتشيات أن يشغلوا الوظيفة النوعية لكاتب رئيسي بمفتشية عمالية للشبيبة والرياضة تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المادة 5 : يوضع الكتاب الرئيسيون تحت سلطة المفتشيات العمالية للشبيبة والرياضة ويكلفون بمهمات ادارية ذات طابع عام وبتطبيق التعليمات والارشادات على مستوى المفتشيات العمالية . المادة 6 : يعين الكتاب الرئيسيون من بين الملحقين الاداريين الذين لهم خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بصفتهم | مرسمين في سلكهم من بينها سنة على الاقل بوزارة الشبيبة والرياضة ومسجلين في قائمة التأهيل .
الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 ان شروط الاقدمية المنصوص عليها في المقطع اعلاه تخفض | وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الكتاب الاداريون بالادارة الى سنتين وذلك بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة | المركزية والمحررون الممارسون لمهامهم في المصالح الخارجية وفي 1972 • المادة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالية المقيدة بالوظيفة النوعية لكاتب رئيسي بمفتشية عمالية للشبيبة والرياضة ب 30 نقطة • المادة : يدرج الملحقون بالادارة المركزية والمشتغلون حتى 1 يناير سنة 1967 بوزارة الشبيبة والرياضة في سلك الملحقين الاداريين المحدث بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68-575 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في- 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الشبيبة والرياضة سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يمارس الكتاب الاداريون لوزارة الشبيبة والرياضة مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة . المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم | المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في المادة 3 أعلاه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68-576 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الأعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الشبيبة والرياضة سلك للأعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3: يمارس الاعوان الاداريون لوزارة الشبيبة والرياضة مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وفي المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة المادة 4 : يجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى وظيفة عون اداري بعنوان الفقرة ب من المادة من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أعوان المكتب البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية …
1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه المادة 5 : ان الاعوان الاداريين المستكتبين الممارسين لمهامهم بالادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشبيبة والرياضة | وكذا بالمؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في المادة أعلاه يجوز ادراجهم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68-577 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب بوزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة الشبيبة والرياضة سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة . المادة 2 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3: يجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المشار اليه أعلاه أعوان المصلحة بوزارة الشبيبة والرياضة البالغون من العمر 35 سنة على الاقل والمثبتون ثلاث سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلى المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة الشبيبة والرياضة وكذا فى المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 - 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 . هواري بومدين وزارة الاوقاف مرسوم رقم 68-578 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الاوقاف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاوقاف ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاوقاف سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية المادة 2 : يتولى وزير الاوقاف تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم : المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الأولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة الاوقاف حتى 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه
الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968. هواري بومدين مرسوم رقم 68-579 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الاوقاف
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الاوقاف ، ووزير الداخلية . وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع
- الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاوقاف سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية المادة 2 : يتولى وزير الاوقاف تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين المشتغلون بوزارة الاوقاف حتى 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-130 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 | الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968. هواري بومدين مرسوم رقم 68-580 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة الاوقاف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاوقاف ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الأعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الاوقاف سلك للأعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية .. المادة 2 : يتولى وزير الأوقاف تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى وظيفة عون اداري بعنوان الفقرة الثانية ب من المادة 3 من المرسوم رقم 13767 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أعوان المكتب بوزارة الاوقاف البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية . المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الاعوان الاداريين والمشتغلون بوزارة الاوقاف حتى ايناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 . هواري بومدين
1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص 6 قطع معتبرة من املاك الدولة مساحتها الكلية هكتاران و 70 آرا و 35 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية للتعليم العام بتازولت بموجب قرار مؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس خصصت لوزارة التربية الوطنية القطع رقم 102 و 105 و 106 و 108 و 110 و 112 والتي تبلغ مساحتها الكلية 2 ه و 70 آرا و 35 سنتيارا كان يملكها سابقا جيز وقازوني » لبناء تكميلية للتعليم العام بتازولت . وتوضع القطع المذكورة بحكم القانون تحت تسيير مصلحة املاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه • قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن اعادة قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات الى أملاك الدولة وتخصيصها مجانا الى وزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية وطنية للتعليم التقني ببسكرة
- بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1388 الموافق ا غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس أعيدت قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات الى أملاك الدولة بعد مداولات المجلس الشعبي البلدي ببسكرة في 23 ابريل سنة 1968 وهي تابعة لواحة بني مرة كانت منحت مجانا من قبل الدولة لبلدية بسكرة بموجب مرسوم مؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1889 . وخصصت لوزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية وطنية للتعليم التقني وتوضع القطعة المذكورة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه. قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 1 صفر عام 1388 الموافق 1 مايو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض لبلدية الرمشي بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان الفيت احكام القرار المؤرخ في 1 صفر عام 1388 الموافق 1 مايو سنة 1968 والمتضمن تخصيص أرض لبلدية الرمشي .. قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 28 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص بناية معروفة باسم ( الزاوية التلمسانية » الى وزارة الاوقاف لاستعمالها كمعهد للتعليم القرآني بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 28 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة الاوقاف البناية المعروفة باسم « الزاوية التلمسانية » الكائنة ب 1 نهج قرآن بقسنطينة المكونة من 12 حجرة وبستان لتوضع تحت تصرف جمعية التعليم القرآني للشباب ولتستعمل كمعهد للتعليم القرآني الحر وتشغل من قبل وزارة الاوقاف والجمعية الآنفة الذكر بطريق التفاهم المتبادل بينهما وتوضع البناية بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك | الدولة بمجرد انقضاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه 10 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر