مرسوم رقم 68-577 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الشبيبة والرياضة • 1710 وزرة الاوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الشبيبة والرياضة سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المشار اليه أعلاه أعوان المصلحة بوزارة الشبيبة والرياضة البالغون من العمر 35 سنة على الاقل والمثبتون ثلاث سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلى
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة الشبيبة والرياضة وكذا فى المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 - 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة الاوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.