مرسوم رقم 68-573 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك الاعوان المكتب بوزارة السياحة . 708 الجمعة 1691
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة السياحة سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية •
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير السياحة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المشار اليه اعلاه اعوان المصلحة بوزارة السياحة البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية .
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك أعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة السياحة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم امتحان تخرج التلاميذ المعلمين التابعين لمدارس تكوين الاطارات وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة المدرب 828
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.