مرسوم رقم 68 579 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الاوقاف 1711
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاوقاف سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاوقاف تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين المشتغلون بوزارة الاوقاف حتى 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-130 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 | الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.