قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 28 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص بناية معروفة باسم ) الزاوية التلمسانية » الى وزارة الاوقاف لاستعمالها كمعهد للتعليم القرآني . 1712
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 28 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص بناية معروفة باسم ) الزاوية التلمسانية » الى وزارة الاوقاف لاستعمالها كمعهد للتعليم القرآني . 1712
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.