مرسوم رقم 68-540 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية - 1691
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة الشؤون الخارجية سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة الشؤون الخارجية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم 1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه يجوز ادراج ملحقي الشؤون الخارجية المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 في سلك الملحقين الاداريين ضمن | الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق بناء على طلبهم وفي حدود الوظائف المقيدة في الميزانية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الملحقين الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية. 939
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.