مرسوم رقم 68-578 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الاوقاف 1710
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاوقاف سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاوقاف تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم :
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الأولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة الاوقاف حتى 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.