مرسوم رقم 68-543 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الانباء 1693
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة الانباء سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم فى الادارة المركزية والمصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الانباء .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الانباء تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم سوم | وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة الانباء حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى | عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-193
« يتمم المرسوم رقم 68-543 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 المشار اليه اعلاه كما يلي : (( المادة 2 مكرر : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 3 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة لترسيم الملحقين الاداريين 0 575
-
مرسوم رقم 69-193
مرسوم رقم 69-193 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-543 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الانباء 1700 ا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.