مرسوم رقم 68-568 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة العمل الشؤون الاجتماعية 1706
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سلك للأعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 | المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت سلطة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى وظيفة عون اداري بعنوان الفقرة الثانية - ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أعوان المكتب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية .
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الاعوان الاداريين والمستكتبون بالمصالح الخارجية وبصندوق اعانة الاشخاص المسنين والمشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة | العمل والشؤون الاجتماعية حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم | 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-113
مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.