مرسوم رقم 68-546 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة العدل 1694
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة العدل سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم فى الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العدل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيدرج فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة العدل حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه يجوز ادراج ملحقي الشؤون الخارجية المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 في سلك الملحقين الاداريين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق بناء على طلبهم وفي حدود الوظائف المالية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.