مرسوم رقم 68-545 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الانباء 1693
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الانباء سلك للاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني 1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم فى الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية وكذا فى المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الانباء .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الانباء تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم :
المادة 3
فتح المادةيجوز ان يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى رتبة عون اداري بعنوان الفقرة الثانية - ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه اعوان المكتب بوزارة الانباء البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان الاداريون المشتغلون بوزارة الانباء حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 | يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة . : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.