مرسوم رقم 68-557 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصحة العمومية . 1700
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الصحة العمومية سلك لاعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم فى المصالح الخارجية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيجوز ان يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المشار اليه اعلاه أعوان المصلحة بوزارة الصحة العمومية البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتون اقدمية ثلاث سنوات في سلكهم
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة الصحة العمومية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.