قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 1 صفر عام 1388 الموافق 1 مايو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض لبلدية الرمشي . - 1712
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 1 صفر عام 1388 الموافق 1 مايو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض لبلدية الرمشي . - 1712
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.