مرسوم رقم 68-563 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء 1703
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاشغال العمومية والبناء تسيير السلك 1 المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك والمسجلين في قائمة التأهيل أن يعينوا في وظيفة ملحق | الكتاب الاداريين أو الى أسلاك مشابهة بوزارة الاشغال العمومية رئيسي .
والبناء حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمشار اليه أعلاه •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر | سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-120
مرسوم رقم 74-120 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك الكتاب الاداريين في كتابة الدولة للمياه 694
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.