مرسوم رقم 68-558 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة 1700
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الصناعة والطاقة سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا فى المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيجوز للملحقين الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة ان يشغلوا وظيفة نوعية لملحق رئيسي تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 4
فتح المادةيكلف الملحقون الرئيسيون فى المصالح الخارجية بوزارة الصناعة والطاقة بمهمات التنسيق والتنشيط المادة . : يجوز للملحقين الاداريين الذين قضوا خمس سنوات من الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم والمسجلين فى قائمة التأهيل ان يعينوا في وظيفة ملحق رئيسي .
المادة 6
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المقيدة بوظيفة ملحق | رئيس ب 30 نقطة
المادة 7
فتح المادةيدرج فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان المشتغلون حتى اول يناير سنة 1967 بوزارة الصناعة والطاقة والتابعون الى سلك الملحقين بالادارة المركزية ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ | في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ويجوز ايضا ادراج الاعوان المشتغلين حتى أول يناير سنة 1967 في المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه والتابعين الى أسلاك مشابهة لسلك الملحقين بالادارة المركزية ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق .
المادة 8
فتح المادةتخفض الاقدمية المشترطة في المادة 5 اعلاه الى سنتين وذلك بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1972
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-326
مرسوم رقم 81-326 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 17 و 18 أكتوبر سنة 1981، تتضمن حركة في سلك المتصرفين
-
مرسوم رقم 81-85
مرسوم رقم 81-85 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة 10 559
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.