مرسوم رقم 68-553 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة التربية الوطنية 1698
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التربية الوطنية سلك لاعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم فى المصالح الخارجية و في المؤسسات العمومية التالية :
الادارات المشرفة على الجامعات ( الدكتوراه ) ، :
- المفتشيات الاكاديمية ، مفتشيات التعليم الابتدائي والمتوسط والتقني والفلاحي ، الجامعات والمراكز الجامعية ، المعاهد الجامعية والكليات ، مدارس المعلمين العليا والمدارس الوطنية ، المعهد البيداغوجي الوطني ،
- المركز الوطني لمحو الامية ، المكتبات والمحفوظات والمتاحف ، مراكز التوجيه المدرسي والمهني ، المركز الوطني للخدمات الجامعية ، والمدرسية ، مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيجوز ان يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه اعوان المصلحة البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم الاصلي .
المادة 4
فتح المادةيدرج فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة التربية الوطنية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.