قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصي
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص 6 قطع معتبرة من املاك الدولة مساحتها الكلية هكتاران و 70 آرا و 35 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية للتعليم العام بتازولت • 1712
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.