مرسوم رقم 68-567 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1705
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمتضمن | 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية تحديد الأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ فى 22 | صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الملحقون بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 167-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين وفى المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين والمشتغلون بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • يجوز للأعوان الممارسين لمهام رئيس قسم أو محرر بصندوق اعانة الاشخاص المسنين والمثبتين فى أول يناير سنة 1967 شروط الشهادات المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أن يدرجوا ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحزر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر .
سنة 1968 هواري بومدين 1706 - الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-113
مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.