مرسوم رقم 68-548 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 - الموافق 9 اكتوبر سنة 968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة العدل • 1695
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة العدل سلك للاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العدل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيجوز ان يقبل المشاركة فى المسابقة الخاصة | بالدخول الى رتبة عون ادارى بعنوان الفقرة الثانية - ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه اعوان المكتب بوزارة العدل البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية .
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان الاداريون والمستكتبون بالمصالح الخارجية بوزارة العدل حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل | الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.