مرسوم رقم 68-552 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية 1697
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التربية الوطنية سلك الاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وكذا في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التالية :
- الادارات المشرفة على الجامعات ( الركتواره )
- المفتشيات الاكاديمية ، مفتشيات التعليم الابتدائي والمتوسط والتقني والفلاحي ،
- - الجامعات والمراكز الجامعية ،
- المعاهد الجامعية والكليات ، مدارس المعلمين العليا والمدارس الوطنية ،
- المعهد البيداغوجي الوطني ، المركز الوطني لمحو الامية ، المكتبات والمحفوظات والمتاحف ، مراكز التوجيه المدرسي والمهني ، المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ) مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط .. 1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيجوز ان يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى رتبة عون ادارى بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه اعوان المكتب بوزارة التربية الوطنية البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية - •
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان المشتغلون بوزارة التربية الوطنية حتى اول يناير سنة 1967 والتابعون الى اسلاك الاعوان الاداريين وكتاب المتاحف والمقتصدون المساعدون ومستكتبو الادارة الاكاديمية والمصالح الاقتصادية وكذا ممرنو التعليم الموظفون بعد اجراء امتحان اختباري ستواهم تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 63-243 المؤرخ فى 3 يوليو سنة 1963 والمعينون بالمصالح الادارية الخارجية | ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه • المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر | سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين. 729
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين. 687
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني 1072
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين التابعين لوزارة التربية الوطنية . 573
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف أعوان اداريين 869
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف للأعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية . 1041
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390) الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف اعوان إداريين في وزارة التربية الوطنية 1056
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.