مرسوم رقم 68-572 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة السياحة 1707
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة السياحة سلك للأعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير السياحة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى رتبة عون ادارى لوزارة السياحة بعنوان الفقرة الثانية / ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق - 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أعوان المكتب البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية . 1708 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم و بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك النواب الاداريين المشتغلون بوزارة السياحة حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.