مرسوم رقم 68 580 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الاوقاف - 1711
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاوقاف سلك للأعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية ..
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الأوقاف تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى وظيفة عون اداري بعنوان الفقرة الثانية ب من المادة 3 من المرسوم رقم 13767 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أعوان المكتب بوزارة الاوقاف البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية .
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الاعوان الاداريين والمشتغلون بوزارة الاوقاف حتى ايناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 .
هواري بومدين 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.