مرسوم رقم 68-574 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة • 1708
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الشبيبة والرياضة سلك للملحقين الاداريين الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه •
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيعتبر الملحقون الاداريون بوزارة الشبيبة والرياضة في وضعية عمل بالادارة المركزية ويجوز أيضا تعيينهم بالمفتشيات العمالية للشبيبة والرياضة
المادة 4
فتح المادةيجوز للملحقين الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة الممارسين لمهامهم بالمفتشيات أن يشغلوا الوظيفة النوعية لكاتب رئيسي بمفتشية عمالية للشبيبة والرياضة تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 5
فتح المادةيوضع الكتاب الرئيسيون تحت سلطة المفتشيات العمالية للشبيبة والرياضة ويكلفون بمهمات ادارية ذات طابع عام وبتطبيق التعليمات والارشادات على مستوى المفتشيات العمالية .
المادة 6
فتح المادةيعين الكتاب الرئيسيون من بين الملحقين الاداريين الذين لهم خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بصفتهم | مرسمين في سلكهم من بينها سنة على الاقل بوزارة الشبيبة والرياضة ومسجلين في قائمة التأهيل .
الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 ان شروط الاقدمية المنصوص عليها في المقطع اعلاه تخفض | وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الكتاب الاداريون بالادارة الى سنتين وذلك بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة | المركزية والمحررون الممارسون لمهامهم في المصالح الخارجية وفي 1972 •
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المقيدة بالوظيفة النوعية لكاتب رئيسي بمفتشية عمالية للشبيبة والرياضة ب 30 نقطة • المادة : يدرج الملحقون بالادارة المركزية والمشتغلون حتى 1 يناير سنة 1967 بوزارة الشبيبة والرياضة في سلك الملحقين الاداريين المحدث بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986، يتضمن اجراء امتحان مهني اللالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 1718
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين . 1312
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم امتحان مهني وفتحه لفائدة وزارة الرياضة قصد الدخول في سلك الملحقين الاداريين . 811
-
مرسوم رقم 71-130
مرسوم رقم 71-130 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث وظائف نوعية المدير الدراسات وللمراقب العام في مراكز تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية . 629
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.