مرسوم رقم 68-576

مرسوم رقم 68-576 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة 1709

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 68-576
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1714

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين . 1313

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك الاعوان الاداريين لفائدة وزارة الرياضة . 816

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف الأعوان الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة . 1639

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.