مرسوم رقم 68-551 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة التربية الوطنية 1697
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التربية الوطنية سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وكذا في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التالية :
- - الادارات المشرفة على الجامعات ( الركتواره )
- المفتشيات الاكاديمية ، مفتشيات التعليم الابتدائي والمتوسط والتقني والفلاحي ،
- الجامعات والمراكز الجامعية ، المعاهد الجامعية والكليات ، مدارس المعلمين العليا والمدارس الوطنية ،
- المعهد البيداغوجي الوطني ، المركز الوطني لمحو الامية ،
- المكتبات والمحفوظات والمتاحف ومصالح الآثار ، مراكز التوجيه المدرسي والمهني ،
- المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيدرج فيى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان المشتغلون بوزارة التربية الوطنية حتى اول يناير سنة 1967 والتابعون الى اسلاك الكتاب الاداريين والمحررون بالادارة الاكاديمية والكتاب المحاسبون بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر والمدربون ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
المادة 4
فتح المادةان المدربين المساعدين وممرني التعليم المحرزين على شهادة مدرسية من القسم الثاني ثانوي على الاقل والمشتغلين في المصالح المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه حتى اول يناير سنة 1967 يجوز ادراجهم ضمن الشروط المحددة في المادة السابقة .
المادة . : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.