مرسوم رقم 68-564 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء 1704
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء سلك للأعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ | في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية ، وفي المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، والموضوعين تحت وصاية وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاشغال العمومية والبناء تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى رتبة عون ادارى تطبيقا للفقرة الثانية ب من المادة من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثانى | عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أعوان المكتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية •
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ويقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان ذوو الخبرة الادارية او المنتمون الى سلك النواب الاداريين والى اسلاك مماثلة | والمشتغلون بوزارة الاشغال العمومية والبناء حتى أول يناير | سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس | من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 74-121
مرسوم رقم 74 121 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين في كتابة الدولة للمياه . 694
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 ابريل سنة 1970 ، يتضمن فتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء 607
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.