مرسوم رقم 68-547 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة العدل - 1694 1690
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة العدل سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العدل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيدرج فى المسلك المحدث بموجب هذا المرسوم الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1695 وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين المشتغلون بوزارة العدل حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.