قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق ا غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن اعادة قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات الى املاك الدولة و تخصيصها مجانا الى وزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية وطنية للتعليم التقني ببسكرة . 1712
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1388 الموافق ا غشت سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن اعادة قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات الى املاك الدولة و تخصيصها مجانا الى وزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية وطنية للتعليم التقني ببسكرة . 1712
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.