مرسوم رقم 68-554 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الصحة العمومية 1698
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الصحة العمومية سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-130 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيجوز للملحقين الاداريين بوزارة الصحة | العمومية ان يشغلوا وظيفة نوعية لملحق رئيسي تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيكلف الملحقون الرئيسيون فى المديريات العمالية للصحة العمومية والاسكان باعانة وتنسيق نشاط جماعة من الاعوان .
المادة ه : يجوز للملحقين الاداريين الذين قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم والمسجلين في قائمة الكفاءة ان يعينوا فى وظيفة نوعية لملحق رئيسي .
المادة 6
فتح المادةتجدد الزيادة في النقط الاستدلالية المتعلقة بوظيفة ملحق رئيسي ب 30 نقطة
المادة 7
فتح المادةان شرط الاقدمية المنصوص عليها في المادة ه اعلاه يرجع الى سنتين وذلك بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر 1972
المادة 8
فتح المادةيدرج في اللسلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية ورؤساء الاقسام الادارية المشتغلون بوزارة الصحة العمومية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن | الشروط المنصوص عليها فى الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-000 68 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الصحة العمومية سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين ونواب رؤساء الاقسام الادارية للمصالح الخارجية المشتغلون بوزارة الصحة العمومية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.