مرسوم رقم 68-569 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك لاعوان المكتب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1706
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المشار اليه اعلاه اعوان المصلحة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك أعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-113
مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.