مرسوم رقم 68-565 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء 1704
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68 212 68 المؤرخ في ربيع الاول 1388 - عام الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاشغال العمومية والبناء تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم - •
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار إليه أعلاه أعوان المصلحة المثبتون أقدمية ثلاث سنوات في سلكهم الاصلى والبالغون من العمر 35 سنة على الاكثر .
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة الاشغال العمومية والبناء وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1700
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ...
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 74-122
مرسوم رقم 74-122 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في كتابة الدولة للمياه . 695
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين أعوان المكاتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء. 1286
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.