مرسوم رقم 68-559 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة . 1701
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الصناعة والطاقة سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1387 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم فى الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا فى المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة •
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والطاقة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيدرج فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان المشتغلون حتى .
اول يناير سنة 1967 بوزارة الصناعة والطاقة والتابعون لاسلاك الكتاب الاداريين أو النواب التقنيين المثبتون حيازتهم لبروفي التعليم العام على الاقل وغير متوفرة فيهم الشروط لادراجهم في سلك التقنيين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في - 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
ويجوز أيضا ادراج الاعوان المشتغلين حتى اول يناير سنة 1967 في المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه والتابعين الى اسلاك مشابهة لسلك الكتاب الاداريين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين 1702 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-327
مرسوم رقم 81-327 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة . 1757
-
مرسوم رقم 81-86
مرسوم رقم 81-86 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة . 560
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.