مرسوم رقم 68-549 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة العدل 1695
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة العدل سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العدل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيجوز ان يقبل للمشاركة فى المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المشار اليه اعلاه اعوان المصلحة بوزارة العدل البالغون من العمر 35 سنة على الأكثر والمثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا اللرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة العدل حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والشار اليه اعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين 1696 الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اعوان مكتب بوزارة العدل. 55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.