مرسوم رقم 68-556 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصحة العمومية 1699
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الصحة العمومية سلك للاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصحة العمومية تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيجوز ان يقبل للمشاركة فى المسابقة الخاصة بالدخول الى وظيفة عون اداري بعنوان الفقرة الثانية ب من المادة 3 : من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه اعوان المكتب بوزارة الصحة العمومية البالفون من العمر 400 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية
المادة 4
فتح المادةيدرج فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الاعوان الاداريين والمستكتبون بالمصالح الخارجية بوزارة الصحة العمومية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه .
المادة . : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر | سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.