مرسوم رقم 68-575 68 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة 1709
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الشبيبة والرياضة سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيمارس الكتاب الاداريون لوزارة الشبيبة والرياضة مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم | المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في المادة 3 أعلاه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 7 يوليو سنة 1986 ، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1721
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1400 الموافق 26 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 1312
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ اجراء الانتخابات قصد تعيين الممثلين عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة 94
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.