مرسوم رقم 68-542 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية 1692
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الشؤون الخارجية سلك للاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير السلك.
المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيجوز ان يقبل للمشاركة فى المسابقة الخاصة بالدخول الى وظيفة عون اداري بعنوان الفقرة الثانية ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه اعوان المكتب بوزارة الشؤون الخارجية البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية •
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بوزارة الشؤون الخارجية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع - الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ...
هواري بومدين الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1693 وزارة الانباء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية. 3611
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.