مرسوم رقم 68-544 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الانباء 1693
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الانباء سلك للكتاب الاداريين.
الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الانباء .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الانباء تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الأولي لهذا السلك الأعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين المشتغلون بوزارة الانباء حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفصل الخامس من من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.