أمر رقم 69-93 مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومنتجاته • 1636
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية « المكتب الوطني للحليب طابع صناعى وتجارى مزودة بالشخصية المدنية وتنتفع بالاستقلال المالي ...
تسير علاقاتها مع الغير بموجب القانون الخاص عند تدخلاتها التجارية ...
يوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة ..
المادة 2
فتح المادةيحدد المركز الرئيسي للمكتب بمدينة الجزائر .
الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 3
فتح المادةيهدف المكتب الوطني للحليب ومنتجاته الى تطبيق سياسة وطنية للحليب . 1 ولهذا الغرض يرمى نشاطه الى تنمية انتاج الحليب وتنظيم وضمان معالجة وتحويل الحليب ومنتجاته ..
المادة 4
فتح المادةيكلف المكتب بجمع كل المعلومات ، بالاتصال مع المصالح التقنية المعنية ، لغرض الاطلاع على الاحتياجات الاستهلاكية للحليب والمنتجات الحليبية في الداخل واعداد برنامج متوسط وطويل الأجل لهذه الحاجيات • ويستخبر عن تطور انتاج الحليب وتركيزه وكذا الامكانيات التي تقدمها الاسواق الخارجية .
المادة 5
فتح المادةيهدف المكتب الى اتخاذ أو اثارة كل عمل يرمي الى زيادة وتنظيم انتاج الحليب كما وكيفاً ولهذا الغرض وبالاشتراك مع المصالح والمنظمات المختصة :
يساهم في وضع البرامج للحاجيات الغذائية الخاصة بالماشية المنتجة للحليب وتحديد برنامج تركيز وبناء الحظائر واعداد برنامج استيراد الأبقار الحلوبة ، ويجوز لوزين الفلاحة تكليفه بالقيام باستيراد الماشية الحلوبة ،
- يشارك في تحسين انتاج الماشية الحلوبة ويمكن لهذا الغرض تكليفه بتنفيذ رقابة الحليب والتربية الحيوانية والمساهمة في تسيير مراكز النسل الصناعي ويتولى مسك سجلات الأجناس ،
- يشارك في طار التنظيم النافذ بضمان تسويق حليب صاف وجيد ، ويساهم لهذا الغرض في الحماية الصحية للماشية وفى مكافحة الامراض المنقولة الى الانسان عن طريق الحليب وفي مراقبة احترام قواعد حفظ الصحة في الحظائر ومؤسسات الحليب ومراكز التوزيع ويوضع لهذا الغرض | لحاجياته الخاصة مخبر مركزى للتحليلات اللبنية ومخابر الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه - الجريدة الرسمية جهوية لمراقبة صنف الحليب ومنتجاته بصفة دائمة ، يعطى آراءه فيما يخص احداث أو توسيع المؤسسات - المعالجة للحليب ومنتجاته وكذا لكل استيراد المعدات الحليب .
المادة 9
فتح المادةينجز ويسير المركز - طبقا لهدفه - مراكز تجميع ومصانع معالجة وتحويل الحليب يوجه وينسق نشاط تعاونيات الحليب الموضوعة تحت رقابته التقنية والاقتصادية وتحدد كيفيات هذه المراقبة بموجب مرسوم تخضع العلاقات التجارية بين المكتب والتعاونيات للاتفاقيات المطابقة للعقود النموذجية التي يصادق عليها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يتدخل المكتب في حالة وجود مصانع حليب عديدة في نفس الجهة لتبين مناطق عملها الخاصة بكل واحدة للجمع و توزيع وتحديد وتنسيق نشاطاتها .
المادة 7
فتح المادةيضمن المكتب التمويل المنظم والتوزيع المعقول المتوازن للحليب ومنتجاته على مستوى الاستهلاك الوطني ولهذا الغرض ومع مراعاة الانتاجات الوطنية وتوازن الاسواق يجوز للمكتب أن يقوم بالاستيراد وتصدير الحليب ومنتجاته .
تحدد قائمة منتجات الحليب التي ستستورد بموجب قرار وزاري مشترك يتخذ من قبل وزير الفلاحة ووزير التجارة .
المادة 8
فتح المادةيساهم المكتب بالتنسيق مع المنظمات المختصة في المعارض والاسواق الدورية وينخرط في المنظمات المهنية الدولية .
المادة 9
فتح المادةيجوز للمكتب أن يكلف في اطار برامج التعميم الموضوعة من قبل وزير الفلاحة ، بنشر التقنيات العصرية لزيادة منتوج الماشية الحلوبة وللحصول على حليب سليم وجيد لدى المربين باعطائه معونة تقنية ملائمة ، ولهذا الغرض يمكن للمكتب بعد ترخيص من وزير الفلاحة أن توضع تحت تصرفه ضيعات نموذجية لانتاج الحليب والقيام بالتعميم والتكوين المهني • كما يجوز له أن يتولى التكوين المهني واعطاء دروس اضافية الى مستخدمى مؤسسات الحليب ..
الباب الثاني — أحكام تنظيمية
المادة 10
فتح المادةيقدم المكتب الى وزير الوصاية جميع المقترحات :
المتعلقة بتحديد السعر السنوى للحليب والارباح التجارية في مختلف مراحل مروره ،
- الخاصة بضمان الموارد قصد انجاز توزيع الاسعار على السوق الداخلية ..
للجمهورية الجزائرية 1637 تحدد شروط تعيين الاسعار بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة ..
المادة 11
فتح المادةيقدم المكتب الى وزير الوصاية جميع الاقتراحات الرامية لتتميم أو تعديل التشريع الخاص بالحليب والمتعلق بالخصوص بشروط انتاج الحليب ومركباته وجمعه ومعالجته و تحويله و توزيعه ...
الباب الثالث — تنظيم وتسيير المكتب
المادة 12
فتح المادةيدير المكتب مجلس ادارة ويسير من قبل مدير عام .
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
فتح المادةيتكون مجلس الادارة كما يلى :
- ثلاثة ممثلين عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل عن الحزب ، ثلاثة ممثلين عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من بينهم الرئيس - المدير العام للبنك الوطني الجزائري . .
ثلاثة ممثلين عن وزير التجارة ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة .
ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الصحة العمومية ، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية .
ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزير التربية الوطنية ، ممثلين اثنين عن تعاونيات الحليب ، ممثل عن بائعى حليب القطاع الخاص ، أربعة ممثلين عن المستخدمين •
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها يعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يحضر المدير العام والمراقب المالى والعون المحاسب جلسات مجلس الاداة بصوت استشارى ، ويجوز للمجلس أن يستمع الى أى شخص كفء يمكن تنويره في مداولاته
المادة 15
فتح المادةان مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية الا أنه تمنح للأعضاء غير الموظفين تعويضات اجمالية تطابق النفقات المصروفة بمناسبة الاجتماعات ..
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الاقل . 1638 الجريدة الرسمية كما تنعقد دورات غير عادية اما بناء على طلب رئيس مجلس الادارة واما بناء على طلب نصف أعضائه أو بناء على طلب المدير العام يعد مشروع جدول أعمال كل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليه مجلس الادارة عند ابتداء الدورة يتولى المدير العام كتابة الجلسات . 4
المادة 17
فتح المادةيوقع على محاضر الاجتماعات الرئيس وعضوان من مجلس الادارة وترسل نسخة من محاضر الاجتماعات الى وزير الوصاية .
تنفذ مقررات المجلس بحكم القانون عند انقضاء أجل 30 يوما بعد ارسالها إلى وزير الوصاية الا اذا قدم اعتراضا صريحا ..
المادة 18
فتح المادةيحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى أو يرخص جميع الاعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة ....
ويتداول لهذا الغرض في :
التنظيم والسير العام والنظام الداخلي للمكتب ، القانون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن - إطار التنظيم النافذ .
نظام المحاسبة ومال المكتب .
مشاريع البناء واكتساب ونقل الملكية ومبادلة العقارات ..
القوائم التقديرية لايرادات ومصاريف المكتب ، البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة أو الطويلة الاجل مع الاحتفاظ بالمصادقة المشتركة لوزير الوصاية ووزير المالية ، تسيير المدير العام :
- الحسابات السنوية للمكتب ،
- تخصيص الفائض المحتمل طبقا لأحكام المواد المبينة الدناء ..
وينظر أيضا L في :
البرنامج السنوى أو المتعدد السقوات لانتاج الحليب وصناعة منتجاته والاستيراد ، تقدير حاجيات السوق الداخلية من الحليب ومنتجاته القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل .
الاجراءات المقترحة على وزير الوصاية التنمية وتعميم انتاج الحليب .
الاقتراحات المقدمة إلى وزير الموصاية المتعلقة بأسعار وتشريع الحليب .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه
المادة 19
فتح المادةيعين مجلس الادارة داخله لجنة ضيقة من خمسة أعضاء مهمتها مباشرة المسائل التي تقدم لها وتنعقد أيضا كلجنة لفتح الظروف .
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء المدير العام وتتداول طبقا لنظامها الداخلى الذي يحدده مجلس الادارة تكون مداولاتها موضوع محضر يعد مباشرة ويرسل في نفس اليوم الذي يلى الى وزير الوصاية ويطلع مجلس الادارة عند أول اجتماع عن هذه المقررات ..
الفصل الثاني — مديرية المكتب
المادة 20
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 21
فتح المادةان المدير العام :
يتولى التسيير العادى للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة ،
- يبرم جميع العمليات التجارية :
- يباشر ويأمر بمصاريف المكتب ، يمثل المكتب أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية ،
- يمارس سلطاته على مجموع المستخدمين طبقا للتشريع النافذ للقانون الاساسي للمستخدمين ..
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 22
فتح المادةتفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة الا اذا عدلت باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية .
تمسك الحسابات على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العامة ويعطى نتائج مفصلة على العمليات التجارية لكل صنف من المنتوجات التي يتولى تسويقها .
تعهد مسك الكتابات والتصرف في الاموال الى عون محاسب يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية .
المادة 23
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية المراقب المالي للمكتب ..
الفصل الثاني — الموارد - المصاريف - النتائج
المادة 24
فتح المادةيعد المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها إلى مجلس الادارة الذى يتداول فيها وترسل الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 بعد ذلك للمصادقة الى وزير الوصاية الذى يطلع الوزير المكلف بالمالية بشهرين قبل ابتداء السنة المالية المخصصة | لها ..
وفي حالة ما اذا قدم أحد الوزيرين اعتراضا خلال 30 يوما التي تلي ايداع هذه القوائم يرسل المدير العام خلال مدة 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ وبعد استطلاع رأى مجلس الادارة مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الطريقة ..
تعتبر المصادقة حاصلة عند انقضاء مدة 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال واذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية فيستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ تعهداته في حدود القوائم التقديرية للسنة المنصرمة التي صودق عليها بالفعل
المادة 25
فتح المادةتتكون الموارد العادية للمكتب من :
- محصول عملياته الصناعية والتجارية ،
- الضرائب على المنتجات المستوردة والتي ستحدد نسبتها بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية ووزير التجارة ، يجوز للمكتب أن يتلقى تزويدات مالية واعانات من الدولة وعقد قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل .
ويجوز أن يعطى ضمانه لعمليات القروض المعقودة من قبل تعاونيات حليب التربية قصد تحسين تجهيزاتها ووسائل انتاجها ..
المادة 26
فتح المادةيحدد مجلس الادارة في الستة أشهر الموالية لانتهاء السنة المالية التى تختص بها ، الحسابات والاحصائيات والجرود بعد مرافقتها بتقرير من المدير العام وتقرير من المراقب المالى ويرسلها الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها .
المادة 27
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية بعد خصم التكاليف والاستهلاكات ، مع الاحتفاظ بالتشريع النافذ ، الى وزين الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها حسب الاقتراحات المحددة في كل سنة من قبل مجلس الادارة إلى صندوقين :
- صندوق الاحتياط :
- صندوق الاستثمارات .
المادة 28
فتح المادةيجوز للمكتب بواسطة موارده تمويل الصناديق الخصوصية المحدثة بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الوصاية ووزير المالية .
يمكن للصناديق الخصوصية أن يكون هدفها :
- اعانة أي عمل مخصص لتحسين انتاج الماشية الحلوبة :
تشجيع انتاج الحليب السليم والجيد والمساهمة في تحسين سوق الحليب ،
- المساهمة في مكافحة الامراض التي يمكن أن تمس بالماشية الحلوبة ،
- ضمان توزيع أسعار الحليب ومنتجاته في السوق الداخلية - 6
- 6 ضمان التكوين المهني في مصانع الحليب .
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 29
فتح المادةتبين فيما بعد مراسيم - عند الضرورة كيفيات تطبيق هذا الأمر ..
المادة 30
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 31
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وازري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من الضرائب المباشرة المحلية لمساهمة الولايات والبلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية - ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بناء على المادة 267 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، .
وبناء على المادة 9 من الأمر رقم 67-158 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن 1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه أحداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ، وبعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات والبلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة لعام 1970 ب 15% .
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على الايرادات المحتملة للضرائب المباشرة بالولايات والبلديات باستثناء ما يتعلق منها بحصة البلديات والولايات فى الدفع الاتفاقي وفي الضريبة على المرتبات والاجور .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 0 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والخطيط حسين طيبي الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-93
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-290
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 67-256
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 68-445
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 81-355
مرسوم رقم 81-355 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يحول الى الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطنى للحليب ومشتقاته أو الذين يسيرهم . 1828
-
مرسوم رقم 81-353
مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1822
-
مرسوم رقم 81-354
مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1825
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1399 الموافق 15
-
مرسوم رقم 72-39
مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني 236
-
أمر رقم 72-9
أمر رقم 72-9 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 21 مارس سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
-
مرسوم رقم 71-62
مرسوم رقم 71-62 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتعلق باستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ . 268
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للحليب ومنتجاته . 565
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.