مرسوم رقم 69-84 مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تأسيس تكميلية للتعليم العام . 708
المادة الأولى
فتح المادةتحول تكميلية التعليم العام « ابن باديس »
لخميس مليانة الى تكميلية للتعليم العام ذات نظام داخلي .
ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1968
المادة 2
فتح المادةتتمتع المؤسسة المذكورة أعلاه بالشخصية المدنية والاستقلال المالى ، وتخضع لقواعد المحاسبة والادارة الجاري بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه • الجريدة الرسمية المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.