قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة
- في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-6681 : 6680096 20 دينار 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس
– قوانين وأوامر
- أمر رقم 67 – 290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 274 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
- قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين قاضي تحقيق عسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - • 275 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تكوين اللجنة الإدارية للميناء المستق وهران - أرزيو . 275 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 68-55 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث خزينة بعمالة الاوراس 275 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص ل « الشركة الجزائرية لأفران بونقار » 275 •
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص لشركة الجزائر - الاجبان » - 276
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص لشركة البسة الصغار ) بونيترى ) سيرته » - 276
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص لشركة زرهوني وشركائه » • 276
274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص لشركة الحلويات والشكولاطه سيرته » … 276
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص ل « الشركة الجزائرية لصناعة الجبن (سيفا) ». - 277 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص ل شركة صناعة وتحويل الجلود الجزائرية (سيتكا) . 277 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص ل « الشركة الجزائرية للبطاريات الكهربائية » … 277 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص لشركة محي الدين … - 277
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص ل شركة الانجازات الصناعية للجنوب الجزائري» 27800
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص لشركة صنع ألبسة الصغار (بونيترى) والملابس الجاهزة . 278 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة . 278
- قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 يتضمن اعادة تقييد بعض العمليات في بيان برنامج التجهيز العمومي .. 280 وزارة العسل
- قرارات مؤرخة فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 281 • وزارة الصحة العمومية
- مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية .. 281 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاجبان 282 بلاغات ، اعلانات الوكالة العقارية لمدينة الجزائر سندات اسمية ذات فائدة 61/2 . مارس 1955 من فئة - 100 فرنك .. 283 مناقصات به 283
- به انداران الى مقاولين 1 284 قوانين وأوامر امر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 107 الصادر بتاريخ 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 الصفحتان - 1708 و 1709 الجدول الخاص بالمعدلات القصوى للرسوم المحلية العمود الثالث : بدلا من : 43-5,45 6-43-43-45 50-5,45 % يقرأ ما يلي : 43-5055 6-43-43-5005-00ر0 % العمود الخامس : بدلا من : 43-6,43-43-43503-6,43-16,46 يقرأ ما يلي : 43-6,53 % - 43-43503-6,53 % 6056 ٪ العمود السابع : بدلا من : 45ره % - 45ره % 45ره يقرأ ما يلي : العمود التاسع : بدلا من : 6,43-6,43-6,46 % يقرأ ما يلي : 6,53-6,53-6,56 % . ) والباقي بدون تغيير ) .
الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين قاضي تحقيق عسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 ، عين ابتداء من 1 يوليو سنة 1967 الملازم محمد بن مرزوقة المدعو ( عبد الحميد ) قاضي تحقيق عسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تكوين اللجنة الادارية للميناء المستقل وهران - أرزيو بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 كونت اللجنة الادارية للميناء المستقل وهران - ارزيو من السادة الآتية أسماؤهم : العربي بلعربي ، ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل ، عامل عمالة وهران أو ممثله ، محمد دغاب ، المراقب المالي ممثل وزير المالية والتخطيط، محمد حسان ، المهندس الرئيس للأشغال العمومية والرى ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء ، مصطفى كمان ، المدير العمالي للعمل ، ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بلقاسم راشق ، الكاتب العام لنقابة عمال المواني ، ممثل مستخدمي الميناء ، ابراهيم عدة رئيس وكالة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، ممثل مستعملي الميناء . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 68-55 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث خزينة بعمالة الاوراس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 10 ذي القعدة | عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 مايو سنة 1963 والمتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة المالية والتخطيط والمحدد لاختصاصات مديرية الخزينة والقرض ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث خزينة بعمالة الأوراس ويكون مركزها | بباتنة . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .. وحرر بباتنة في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص ل (( الشركة الجزائرية لأفران بونقار … بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام | 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 رخص للشركة الجزائرية لأفران بونقار للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة أفران المخابز . تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه بمعدل مخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لشراء الاموال التجهيزية لمدة سنتين .. تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بان تقيم منشآتها في بودواو طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ، ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وذلك في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1968 وتلزم الشركة بأن تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات ها
276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 | الموافق 12 فبراير سنة 1968 - يتضمن منح الترخيص لشركة (( الجزائر - الاجبان )) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 رخص لشركة الجزائر - الاجبان للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات :
- صناعة الاجبان المذابة بجميع اشكالها ، 2 - صناعة عجين الاجبان المطبوخة ،
- صناعة اجبان العجين الطازج .. تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه بمعدل مخفض للرسم | الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لشراء الاموال التجهيزية لمدة سنتين .. تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ، ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وذلك في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1968 100 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص الشركة (( زرهوني وشركائه )) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 رخص لشركة زرهوني وشركائه للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة جوارب الرجال الرفيعة المصنوعة من القطن ،-
- صناعة جوارب الاطفال الرفيعة المصنوعة من القطن ،
- صناعة الجوارب القصيرة للرجال الرفيعة المصنوعة من خيط الايكوس .. تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه بمعدل مخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لشراء الاموال التجهيزية لمدة سنتين .. تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ، ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وذلك في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة وتلزم الشركة بأن تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم | 1968 جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 وتلزم الشركة بأن تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات • الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الشركة (( ألبسة الصغار (بونيترى) سيرته )) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام
- الموافق 12 فبراير سنة 1968 رخص لشركة البسة الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص لشركة (( الحلويات والشكولاطه سيرته )) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام الصفار ) بونيترى ) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة | 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 رخص لشركة الحلويات غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : 1 - صناعة الجوارب القصيرة للرجال ، 2 صناعة رباطات الساق (جار طبار) ، λ - صناعة الجوارب والجوارب القصيرة للنساء تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه بمعدل مخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لشراء الاموال التجهيزية المدة خمس سنوات . تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بأن تقيم منشآتها في قسنطينة طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ، ولتوصيات اللجنة الوطنية | للاستثمارات ، وذلك في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1968 وتلزم الشركة بأن تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة ، تحت طائلة | التطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. والشكولاطة سيرته ، للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات :
- صناعة الشكولاطه على شكل الواح والشكولاطه المصنوعة من الحلويات . تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه بمعدل مخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لشراء الاموال التجهيزية لمدة سنتين . تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بأن تقيم منشآتها في قسنطينة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ، ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وذلك في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1968 10 وتلزم الشركة بأن تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .
الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص | الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص ل (( الشركة الجزائرية لصناعة الجبن (سيفا) ))
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام | 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 رخص للشركة الجزائرية لصناعة الجبن (سيفا) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة الجبن المذاب بجميع اشكاله [ تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه بمعدل مخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لشراء الاموال التجهيزية لمدة سنتين .. تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بأن تقيم منشآتها في مدينة الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ، ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وذلك في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1968 وتلزم الشركة بأن تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 22 من قانون الاستثمارات • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 | الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص ل (( شركة صناعة وتحويل الجلود الجزائرية (سيتكا) )) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذى القعدة عام | 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 رخص لشركة صناعة الجلود الجزائرية (سيتكا) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة الدباغة وصنع الالبسة الجلدية .. تنتفع الشركة الشار اليها أعلاه بمعدل مخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لشراء الاموال التجهيزية لمدة سنتين . تلتزم الشركة المذكورة أعلاه بأن تقيم منشآتها في سيدي على بن يوب ( سيدي بلعباس ( طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وذلك فى أجل ، أقصاه 30 نوفمبر سنة 1968 • و تلزم الشركة بأن تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم ؟ جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات LO ا ل (( الشركة الجزائرية للبطاريات الكهربائية )) ( ( بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 رخص للشركة الجزائرية للبطاريات الكهربائية للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات :
- صناعة البطاريات الكهربائية . تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه ب :
- معدل مخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لشراء الاموال التجهيزية للمدة سبع سنوات
- الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة سنتين . تلتزم الشركة المذكورة أعلاه بأن تقيم منشآتها في بوغني طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ، ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وذلك في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1968 • وتلزم الشركة بأن تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص لشركة (( محي الدين )) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 رخص لشركة محي الدين للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة الجوارب الطويلة للنساء ، صناعة الملابس الضيقة : صناعة جوارب الرجال الرفيعة .. تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه بمعدل مخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لشراء الأموال التجهيزية لمدة سنتين . تلتزم الشركة المذكورة أعلاه بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ، والتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وذلك في أجل أقصاه 30 يوليو سنة 1968 وتلزم الشركة بأن تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات ..
278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 | ( الواحات ( طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ، ولتوصيات الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص | اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وذلك في أجل أقصاه 30 ل (( شركة الانجازات الصناعية للجنوب الجزائري ) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 رخص لشركة الانجازات الصناعية للجنوب الجزائرى للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : المراجل والمواقد وكذا كل المصنوعات المنجزة بواسطة القص واللحام من المعادن المصفحة والمصقولة .. تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه ب :
- معدل مخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لشراء الاموال التجهيزية لمدة سنتين . حق تحويل الارباح بمعدل 0٫8 ٫ 0٫8 ٪ من رقم الاعمال لمدة ثلاث سنوات . تلتزم الشركة المذكورة أعلاه بأن تقيم منشآتها في غرداية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ، ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وذلك في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1968 • وتلزم الشركة بأن تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن منح الترخيص لشركة (( صنع البسة الصغار (بونيترى) والملابس الجاهزة )) ) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 منح الترخيص لشركة البسة الصغار (بونيترى) والملابس الجاهزة للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات :
- صناعة الالبسة الداخلية للنساء ،
- العراقيات .. تنتفع الشركة المشار اليها أعلاه ب :
- معدل مخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لشراء الاموال التجهيزية لمدة خمس سنوات ..
- الاعفاء الكلي من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات … تلتزم الشركة المذكورة اعلاه بأن تقيم منشآتها في القرارة نوفمبر سنة 1968 وتلزم الشركة بأن تكون على استعداد لكل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة ، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . 1 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 13 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه والمعدل بموجب | الامر رقم 67 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق- يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-2- المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير الدولة المكلف بالنقل ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-11 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير قدماء المجاهدين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وأربعة وثلاثون الفا وثلاثمائة وديناران ( 134302 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وديناران (134,302 دج) يقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا القرار .. المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة بالدينار 31-51 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - المرتبات الرئيسية 49,000 وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 80302 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية الدولة 302 ر134 الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة بالدينار 31-11 المصالح الخارجية - المديرية العمالية لقدماء المجاهدين المرتبات الرئيسية 100000 31-31 المصالح الخارجية - مراكز التجهيز - المرتبات الرئيسية 7000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 المصالح الخارجية - الطيران المدني - المرتبات 320000 الرئيسية 302 ره8 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الدولة 3020 ر134
280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 يتضمن اعادة تقييد بعض العمليات في بيان برنامج التجهيز العمومي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن انشاء الصندوق الجزائرى للتنمية وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والذي يعهد بموجبه الى الصندوق الجزائري للتنمية تسيير بعض نفقات التجهيز العمومي في « العمالات النموذجية » ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتبار بعض العمالات ولا سيما عمالة عنابة « عمالات نموذجية » ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في «العمالات النموذجية » ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 4 و 28 سبتمبر سنة 1964 والمتعلقين بالالغاء من الميزانية لعمليات التجهيز العمومي المتعلقة بثكنة الجمارك لعنابة ، وبمركز التعليم التقني بالقالة ، وبالمذبح التبريدى بقالمة ، وبركز التعليم العنابة ، الذى جرى تعديل عمليته بموجب القرار المؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان العمليات الملغاة من الميزانية والمذكورة في الجدول رقم 1 التالي ، يعاد تقييدها في بيان برنامج التجهيز العمومي … الجدول رقم - 1 أرقام العمليات عنوان العمليات 08-31-0-32-01-13 بناء مذبح تبريدي بقالمة 52-01-32-0-11-59 مركز التعليم بعنابة 09-01-32-3-31-86 توسيع ثكنة الجمارك بعنابة 01-01-322-2-32-44 بناء ثانوية للتعليم التقني بالقالة المادة 2 : يكون عامل عمالة عنابة والمهندس الرئيس الدائرة الاشغال العمومية والري لعنابة هما الأمرين بصرف مبالغ العمليات .. اذن البرنامج اعتمادات الدفع 6000000 39 ر 849 ر 690 …ر40 7500000 600.00 6000000 1500000 المادة 3 : تكون الارقام الجديدة للتعريف بالعمليات هي | الارقام المذكورة في الجدول رقم 2 بعده : الجدول رقم - 2 أرقام العمليات عنوان العمليات اذن البرنامج 08-31-0-32-01-13 بناء مذبح تبريدى بقالمة 0852-32-09-11-0 مركز التعليم بعنابة 3-31-86-32-08-09 توسيع ثكنة الجمارك بعنابة .600.00 3/849 6909 000ر750 01-01-32-2-32-44 بناء ثانوية للتعليم التقني بالقالة المادة ) : أن اعتمادات الدفع الممنوحة للعمليات المبينة أعلاه ، تخصص لاعتمادات الدفع الاجمالية المذكورة فى أبواب برنامج التجهيز العمومي التي تلحق بها هذه العمليات .. المادة . : يكلف عامل عمالة عنابة والمهندس الرئيس لدائرة الاشغال العمومية والرى لعنابة ، والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا | القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 .. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق -
- فبراير سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد جيلالي آغا القاضي بمحكمة الاخضرية لنفس المهام بمحكمة ثنية بني عائشة
- - بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق | 10 فبراير سنة 1968 ألغيت أحكام القرار المؤرخ فى 6 رجب | عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن انتداب السيد محمد بن عتو وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي لمستغانم مؤقتا لمهام نائب عام مساعد بالمجلس القضائي بالاصنام .. بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد محمد بن التركي القاضي بمحكمة آفلو لمهام نائب عام مساعد بهذه المحكمة بالاضافة لمهامه الاصلية . بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن نقل السيد عيسى ظريف المدعو الظريف القاضي بمحكمة وادى رهيو بنفس الصفة الى محكمة مستغانم . بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن انتداب السيد عيسى ظريف المدعو الظريف لمهام مستشار بالمجلس | القضائي بمستغانم . بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 والمتضمن نقل السيد منصور حمداش وكيل الدولة المساعد الى محكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 انتدب السيد منصور حمداش وكيل الدولة المساعد بمحكمة بجاية لمهام قاض بهذه المحكمة .. بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 نقل السيد عبد الرحمن ماتن القاضي بمحكمة المدية بنفس الصفة الى محكمة حجوط بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 أنهي الانتداب المؤقت للسيد بلحارثي مكناسي القاضي بمحكمة سعيدة لمهام وكيل الدولة المساعد بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 نقل السيد بلحارثي مكناسي القاضي بمحكمة سعيدة بنفس الصفة الى محكمة معسكر وانتدب لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد عبد المجيد أو عمر علي القاضي بمحكمة بجاية لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة 10 بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 نقل السيد عبد القادر طوايبي القاضي بمحكمة ثنية بني عائشة بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر .- بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد عبد القادر طوايبي القاضي بمحكمة مدينة الجزائر لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1387 الموافق 10 فبراير سنة 1968 الحق السيد محمود زمور وكيل الدولة بمحكمة قسنطينة لمدة سنة بوزارة الدفاع الوطني لممارسة مهام وكيل دولة عسكرى بالمحكمة العسكرية الدائمة التابعة للناحية العسكرية الخامسة الكائن مركزها بقسنطينة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه الجديدة . وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 100 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 أبريل سنة 1963 والمتضمن احداث الصيدلية المركزية الجزائرية ،
- وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد جميل بن ديمراد مديرا عاما للصيدلية المركزية الجزائرية . المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 • هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاجبان ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي اللى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية )
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 65 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 والمتعلق باستيراد الاجبان ،
- وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : ان حدود الربح القصرى المطبقة على تجارة الاجبان المستوردة ، تحدد كما يلي : الجبن بالجملة : 18 / الجبن بالتجزئة : 13 % المادة 2 : يشمل حد الربح بالجملة المذكور أعلاه ، مكافأة جميع الوسطاء الذين يتدخلون فى شبكة التوزيع قبل البيع للتاجر بالتجزئة المادة 3 : اذا تدخل تاجر بنصف الجملة أو تاجر آخر بالجملة ، فيمنح له تخفيض قدره 7 يحسب على سعر البيع للتاجر بالتجزئة ، وتدخل في ذلك جميع الرسوم .. المادة 4 : يسمح للتاجر بالجملة أن يحسب بنفسه أسعار البيع على الحالة التي تكون عليها المنتجات المستوردة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه وبصفة تدبير تبعي ، يجب عليه أن يثبت صحة أسعار بيعه وذلك بأن يقدم بطاقة الاسعار عند اول طلب من الاعوان المكلفين بالمراقبة ، وان يقدم المستندات الاصلية التي تثبت ثمن الشراء والنفقات الملحقة المقدمة المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار .. المادة 6 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 بلاغات ، الوكالة العقارية لمدينة الجزائر شركة مغفلة ذات رأسمال قدرة 1600000 فرنك المركز الرئيسي : 61 نهج داقير مدينة الجزائر السجل التجارى : مدينة الجزائر رقم 181 26 سندات اسمية ذات فائدة 61/2 ٪ مارس 1955 من فئة 100 فرنك الارقام الاخيرة للمجموعات الى 636 637 الى 15672 20190 الى 2,479 3,058 الى 180 4 4925 الى 60060 6771 الى 70066 70067 الى 70068 90100 الى 90917 1009600 الى 11199 200 11 الى 11212 13,101 الى 13,523 13,524 الى 14124 14125 الى 14244 14245 الى 14800 لم يعترض على أي سند عند تاريخ السحب الثالث عشر. مناقصات وزارة الانباء الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ميزانية التجهيز يعلن عن فتح مناقصة من اجل : 1 - توريد ثلاثة مكيفات هواء وتركيبها .. 2 – اصلاح تجهيزات تكييف الهواء الموجودة بقاعة الإرسال . ان مجموع أشغال التوريدات مخصص لمركز الارسال الموجود بعين البيضاء . يجب ان ترسل العروض الى مديرية المصالح التقنية قبل 15 مارس سنة 1968 وهو آخر أجل . فعلى الشركات التي يهمها الأمر أن تتوجه أما الى الجزائر اعلانات السندات المستحقة بتاريخ 15 مارس 1968 السحب الثالث عشر المجرى يوى 19 يناير سنة 1968 لاستهلاك 288 را سندا .. ان القائمة المبينة أدناه تشتمل على : 1 - المجموعات المخرجة فى السحب الثالث عشر .. ب المجموعات المخرجة فى السحوبات السابقة والتي لم تسدد كلية بعد .. سنوات التسديد سعر التسديد فرنك 1965 108,45 1968 108,45 1967 108,45 1967 108,45 1966 108,45 1966 108,45 1964 108,45 1964 108,45 1964 108,45 1966 108,45 1968 108,45 1963 108008 1968 108,45 1965 108,45 العاصمة 21 شارع الشهداء المكتب رقم 721 واما الى المديرية الاقليمية بقسنطينة ، نهج قدور بومدوس فيما يخص سحب دفتر الشروط .. يعلن عن فتح مناقصة رقم 011/0 لتوريد ما يلي : القسم الاول أدوات مختلفة ، القسم الثاني - أثاث للمكاتب ، القسم الثالث أثاث مختلف ، القسم الرابع - أدوات حديدية وأدوات فلاحية للبساتين • تستطيع المقاولات المعنية أن تسحب من الاذاعة والتليفزيون الجزائرية 21 شارع الشهداء ، مديرية المصالح التقنية ، المكتب رقم 721 ) تليفون 2300-60 الهاتف الداخلى 385 ) القائمة التكميلية للتوريدات المطلوبة وكذلك دفتر الشروط .. تستلم العروض الى غاية 9 مارس سنة 1968 ما
284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1387 ه المديرية العمالية للاشغال العمومية والبناء بمستغانم حظيرة عتاد الاشغال العمومية فتحت مناقصة من أجل توريد قطع غيار وأجهزة قصد اصلاح العتاد ذى «الماركة» ريشيي التابع لحظيرة الاشغال العمومية بمستغانم . يستطيع الموردون الذين يهمهم الامر سحب الملف الذي يتضمن قائمة الآليات من هذه الماركة» من المديرية العمالية | للاشغال العمومية ميدان بوجمعة بمستغانم . ان الملفات التي تتضمن الاقتراحات المشتملة على التخفيض المقبول من التعريفة الرسمية لهذه التوريدات يجب ان تصل الى نفس العنوان المذكور اعلاه قبل 15 مارس سنة 1968 على الساعة الخامسة مساء وهو آخر أجل .. المديرية العامة للاشغال العمومية والري والبناء بالساورة فتحت مناقصة من أجل توريد الكوت باك الصيانة الطريق الوطني لعمالة الساورة . يقدر مبلغ الاشغال تقريبا ب 000 و 400 دج .. تستطيع المقاولات المعنية سحب الملف من المديرية العمالية | للاشغال العمومية والري والبناء لعمالة الساورة بمدينة بشار . يجب ان تودع العروض بنفس العنوان المذكور اعلاه قبل يوم الاربعاء 13 مارس سنة 1968 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل مصالح الدراسات العلمية فتحت مناقصة من أجل تجهيز مختبر علم الحفريات القديمة المجهرية .. لسحب الملفات من مصلحة الدراسات العلمية كليربوا
- بئر مندرايس ، مدينة الجزائر . يجب ان تصل العروض اللازمة والمرافقة بالوثائق القانونية ضمن ظرف مزدوج الى المهندس الرئيس لمصلحة الدراسات | العلمية قبل 11 مارس سنة 1961 . يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم المدة 90 يوما .. المطبعة الرسمية 1379،7 شارع انداران الى مقاولين ينذر السيد بشر مستار ، المقاول فى الاشغال العمومية ، والساكن بجيجل ، 24 شارع اول نوفمبر والمقيد في السجل التجارى ببجاية تحت رقم 200465 ، متعهد الصفقد رقم 65/16 والمصادق عليها بتاريخ 6 ابريل سنة 1965 تحت رقم 13 والمتعلقة بتنفيذ أشغال ستة مجموعات مدرسية طبقا للاجراءات وكيفيات المرسوم المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 المطبقة على هذه الصفقة ، وتتكون كل مجموعة من ثلاثة أقسام ومسكنين وقاعة متعددة الاستعمال ومطبخ وبناية صحية في بلديات السبت ، ركنية ، عين شرشار ، سيدى مزغيش ، مجاز الدشيش ، الحروش ، باستئناف أشغال الثلاث مجموعات المتبقية فى بلديات السبت والحروش و مجاز الدشيش في أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد له اعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62. 1016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 - مس تنذر مقاولة الكهرباء اويلم اخوان الكائنة ب 16 طريق دى كريت - المرادية الجزائر ، متعددة الصفقة رقم 67/6 المصادق عليها من قبل وزير التربية الوطنية بتاريخ اول يوليو سنة 1967 والمتعلقة ببناء مدرسة ملحقة بدار المعلمات بالابيار - القسم الرابع : الكهرباء ، لتسوية وضعية الشركاء تجاه الادارة كما هو مطلوب فى الرسالة المسجلة رقم 3174 بتاريخ 31 يناير سنة 1968 رذلك خلال أجل عشرة ايام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد له اعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 .16 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 وتلقى صفقته مع تحمل جميع الاضرار والمخاطر .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر -