أمر رقم 68-102 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم احكام الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 566
المادة الأولى
فتح المادةأن أحكام الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 تتمم | بمادة تحمل رقم 113 مكرر تحرر كما يلي :
المادة 113 مكرر : يترتب على تصريح الاحصاء المقرر في المادة 113 اعلاه تسليم وصل يوضع عليه طابع جبائي مقداره للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه أو مجموعات الاقاليم التي يكون تصديقها أو انضمامها قد أودع قبل هذا التاريخ • وشهادة على ما ذكر ، وقع المفوضون ، كل على حدة ، على هذه الاتفاقية الموضوعة في نسخة محررة بكل من اللغات الانكليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية وذلك مع جعل النص الفرنسي هو المعتمد في حالة وقوع نزاع وتبقى هذه النسخة مودعة في محفوظات الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سيسلم نسخة منها الى كل واحد من الاقطار الموقعة .
حرر بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 10 وأوامر دينار واحد يكون على حساب المكلف بالضريبة ..
يلصق هذا الوصل فى الامكنة المخصصة للعموم وفي موضع بارز يمكن رؤيته بسهولة ..
ويعاقب عن عدم هذا اللصق بغرامة قدرها 100 دج » 10
المادة 2
فتح المادةتلفى فى الفقرة الأولى من المادة 113 من الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 العبارة التالية المتعلقة بالتصريح المذكور فيها :
مدموغ بطابع جبائي قدره دينار واحد يلصق على احد تلك النسخ ال » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 هواري بومدين مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات احصاء المتاجر والمحال ذات الاستعمال المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.