أمر رقم 66-368 معدَّل

أمر رقم 66-368 مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن قانون المالية لسنة 1967 1798

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 91

عُدِّل بموجب أمر رقم 67-290 (ج.ر عدد 107 لسنة 1967)

آخر صيغة معروفة

المادة 161

عُدِّل بموجب أمر رقم 68-654 (ج.ر عدد 106 لسنة 1968)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 68-49

    « 164 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 »

  2. تُمِّم بموجب أمر رقم 67-290

    « 64 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 »

  3. عُدِّل بموجب أمر رقم 67-290

    « 91 من الامر رقم | 62-62 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 »

  4. عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك

    « الشهرين المشار | المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (93)
  • أمر رقم 69-57

    امر رقم 57 69-57 69 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل احكام المادة 118 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بانشاء نظام للاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة . 781

  • مرسوم رقم 69-73

    مرسوم رقم 69-73 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-228 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق نظام الخصم المالي المتعلق بالرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج 636

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات 28

  • أمر رقم 68-49

    أمر رقم 68-49 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احصاء الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث أو الأربع عجلات المجهزة - بمحرك تزيد سعته على 50 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة 262

  • أمر رقم 67-287

    أمر رقم 67-287 مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية

  • أمر رقم 67-314

    أمر رقم 67 314 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التكاليف المشتركة 26

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة . 278

  • أمر رقم 68-524

    أمر رقم 68-524 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الغاء الاحكام الجبائية المتعلقة بتأسيس رسم ثابت على امتياز المياه مضموم الى الرسم العقارى المستوفي لصالح البلديات . 1531

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية • 29

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 61

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ عمليات الاحصاء الخاصة بالسيارات والطائرات - 1. 1. 58

  • أمر رقم 67-316

    أمر رقم 67-316 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات 46

  • أمر رقم 67-318

    أمر رقم 67 318 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 135

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . - 1359

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد عدد السيارات المكونة

  • قرار

    قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة 1361

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية - 1485

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1487

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 1644

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1387 الموافق 16 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1682

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الصحة العمومية 1683

  • أمر رقم 67-265

    أمر رقم 67 265 مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الفاء الرسم على الاجور المرتفعة المفروض على المرتبات والاجور والتعويضات والمكافآت المدفوعة عن مزاولة كل نشاط في عمالتي الواحات والساورة . 1611

  • أمر رقم 67-231

    أمر رقم 67-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 أكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة « استدراك » - 15880

  • مرسوم رقم 67-268

    مرسوم رقم 67-268 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1612

  • مرسوم رقم 67-282

    مرسوم رقم 67-282 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1680

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح باعتبار بلدية عين ابسة من المناطق المنكوبة • 1680

  • مرسوم رقم 67-225

    مرسوم رقم 67-225 مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1381

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة السياحة . 1323

  • مرسوم رقم 67-227

    مرسوم رقم 67-227 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف فى وزارة العدل 1321

  • قرار

    قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1656

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.