أمر رقم 66-368 مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن قانون المالية لسنة 1967 1798
المادة الأولى
فتح المادة1 ) ان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا جميع المواد والمحاصيل الأخرى المستخلصة لفائدة الدولة ، يستمر تحصيلها مع الاحتفاظ بمقتضيات هذا الامر طيلة سنة 1967 وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجاري بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الامر يستمر خلال سنة 1967 تحصيل مختلف الرسوم والمحاصيل والموارد المخصصة للميزانيات الاضافية وللحسابات العامة للخزينة وللجماعات الاقليمية وللمؤسسات العمومية وللمنظمات المؤهلة بصفة رسمية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمقررات الموجودة عند تاريخ اصدار هذا الامر
2 ) ان جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، غير الضرائب المأذون بها بموجب القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والتنظيمات الجارى بها العمل وبموجب هذا الامر يمنع وضعها منعا باتا باي عنوان وتحت أية تسمية كانت وذلك تحت طائلة اقامة دعوى على الموظفين الذين قد يقومون بوضع اللوائح والتسعيرات ، والذين قد يتولون تحصيلها وذلك بصفتهم مختلسين لاموال الدولة ، ومع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات للمدفوع بلا حق على جميع القابضين او المحصلين او الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل تلك الضرائب .
يستوجب ايضا تطبيق العقوبات المقررة لمختلسي اموال الدولة جميع ذوى السلطة الذين يكونون قد منحوا في أي شكل من الاشكال ولأي سبب كان وبدون ترخيص من القانون اعفاءات من الحقوق والضرائب والرسوم العامة تطبق هذه المقتضيات على الموظفين ذوى السلطة في المؤسسات العمومية الذين يكونون قد قاموا مجانا وبدون رخصة قانونية أو تنظيمية بمنح منتجات أو خدمات هذه المؤسسات .
المادة 2
فتح المادةتفتح لسنة 1967 ، برسم الميزانية العامة للتسيير ، اعتمادات تبلغ 3٫33200000000 ٫ 3 دج تطبق الى حدود: 0000 232 2010 دج على الباب الاول ( الدين العمومي والمصروفات الناقصة عن المدخولات ) ، ... ر .... 47 دج على الباب الثانى ( السلطات العامة ) ، 246,718,000ر2 دج على الباب الثالث ( وسائل المصالح ) ، ... ر 8370000 دج على الباب الرابع ( التدخلات العمومية )
المادة 3
فتح المادةان مصروفات التجهيز المقررة بموجب الامر رقم 66 52 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، يستمر تنفيذها في سنة 1967 ، بقدر اعتمادات الدفع المفتوحة عن كل حساب وعن كل باب وطبقا للجدول ( ب » الملحق بالامر رقم 66-52 المذكور وللقائمة عن كل باب من برنامج التجهيز لسنة 1966 وذلك الى ان ينشر برنامج التجهيز لسنة 1967
المادة 4
فتح المادةان الميزانية الاضافية المتعلقة بعمليات الري تحدد لسنة 1967 ، حسب المداخيل والمصروفات ، بمبلغ 243 297ر 14 دج .
المادة . : تحدد الميزانية الاضافية المتعلقة بمياه الشرب والمياه الصناعية لسنة 1967 ، حسب المداخيل والمصروفات بمبلغ 308000000 دج .
السبت 19 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيجدد عن سنة 1967 العمل بمقتضيات المادة 3 المكررة 5 من الامر رقم 65 320 المؤرخ فى 30 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالاقتطاعات من ( الموازنة الخاصة » ومن ( اموال التجديد » لمنشآت جلب الماء الصالح للشرب .
المادة 7
فتح المادةان التوزيع عن كل باب للاعتمادات المقررة فى المواد 2 و 4 و 5 من هذا الامر سيتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية والتخطيط .
يتم توزيع المداخيل عن كل حساب والمصروفات عن كل باب من الميزانية الاضافية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1967 ، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية والتخطيط .
المادة 8
فتح المادةيجوز ان يتم نقل وتحويل الاعتمادات ، خلال سنة 1967 ضمن الكيفيات التالية :
1) ان عمليات نقل الاعتمادات وتحويلها يمكن أن ينجز عنها تعديل في التوزيع بين الابواب ، ولا يمكن أن يترتب عنهما انشاء ابواب جديدة الا في حالات تحويل التخصيصات او الخدمات للجمهورية الجزائرية 1799
2 ) تعدل التحويلات تحديد المصلحة المسؤولة عن تنفيذ المصروفات دون تعديل لنوعها .
ير خص فى اجراء النقل أو التحويل بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط
3 ) يترتب عن عمليات النقل تعديل نوع المصروف المنصوص عليه في قانون المالية :
- يجوز الترخيص فى اجراء هذا النقل بموجب مرسوم يتحذ بناء على تقرير من وزير المالية والتخطيط مع الاحتفاظ بتدخل هذا الوزير فى نفس الباب من الميزانية التابعة لنفس الوزارة
المادة 9
فتح المادةتنقل الى تسيير ميزانية سنة 1967 ، الاعتمادات غير المستعملة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 في الباب 37-21 المتعلق بمصاريف الانتخابات والتابع لميزانية التسيير لوزارة الداخلية
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1967 حسب كل باب وحسب كل وزارة الوزارة الباب الاول الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع المجموع رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) ، وزارة الدفاع الوطني ، وزارة الداخلية ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وزارة العدل ، وزارة الشؤون الخارجية ، وزارة المالية والتخطيط ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وزارة التربية الوطنية ، وزارة الانباء ، وزارة الشبيبة والرياضة ، وزارة الصحة العمومية ، وزارة قدماء المجاهدين ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة الصناعة والطاقة ، وزارة التجارة ، وزارة السياحة ، وزارة الاوقاف ، التكاليف المشتركة 000 ر 232 ر 201 4700000000 000 ر 232 ر 201 000ر 000 ٫ 47 19,6350750 196350750 ... ر 000 4900 0000 000 4900 200 ر 390 2860 000 4000 30 200 ر 790 ر 289 9800000 60 . 00 0 420 660 000 4000 730 45,007,300 300 ر 450007 436 470809 000ر450 436 0 480259 150000 0 109 100000 4250000 0 109 0000 84,808 : 00ر440 ر 11 000 0 248 ر 96 800 00330 118 2200000 800ر 253 ر 118 000 2700 ر 607 7300000 ر 72 68000000000 000ر460 ره 26,5400000 3200000000 000 0 358 42 6420000ره 00000000 48 49,335,000 6650000 ر 230 0000 000 2800 000 ٫ 431 ٫ 25 000 2537200 000 ر151ر 279 964 1870 36 0000 773ر 43 000 0 0960 79 000 1204800 05700000 7 2000500000 000 700100 000ر40 000ر050ر 7 000 77200 5800000 3000000 80 199630665 1000000 0665 200063 885 422 2250 000ر 750ر 113 885 404 ر 587 0000 718/246 2 0500000ر 837 ... ر 000 ر 332 ر 3 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 91
عُدِّل بموجب أمر رقم 67-290 (ج.ر عدد 107 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع الثاني من المادة 91 من الامر رقم | 62-62 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 يعدل كما يلي
المادة 161
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-654 (ج.ر عدد 106 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
«المادة 161 : تمنح عند الاقتضاء حق الاستفادة من تسديد التكاليف الجبائية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 6 من المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرح في 31 ديسمبر سنة 1958 والممنوح وفق الكيفيات المحددة بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1959 المؤسسات التالية عندما تنجز الكل أو البعض من رقم أعمالها عند التصدير :
أ ) المؤسسات التي تجرى خصيصا احدى العمليات المشار اليها في المادة 9 أ من قانون الرسوم على رقم الاعمال - ، والتي لا تمنع من حق الاستفادة بموجب الاحكام التقييدية الواردة في المادة 2 من القرار المذكور أعلاه
ب ) المؤسسات التي تنجز العمليات التي تخول الحق في التسديد ، والتي تجرى في آن واحد بصفة رئيسية العمليات المشار اليها أعلاه وذلك في حالة قبولها للاستفادة من هذا النظام وبحسب الكيفيات المحددة بموجب مرسوم يعين مبلغ التسديد الممنوح للمؤسسات المشار اليها أعلاه على أساس النسبة المئوية لرقم الاعمال التي تنجزها لدى التصدير وبالنسبة لرقم أعمالها الاجمالي وستصدر فيما بعد كيفيات تطبيق الاحكام السابقة الذكر بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- أمر رقم 69-57
- مرسوم رقم 69-73
- قرار (1968)
- أمر رقم 68-49
- أمر رقم 67-287
- أمر رقم 67-314
- + 87 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-49
« 164 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 67-290
« 64 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 67-290
« 91 من الامر رقم | 62-62 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 »
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« الشهرين المشار | المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (93)
-
أمر رقم 69-57
امر رقم 57 69-57 69 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل احكام المادة 118 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بانشاء نظام للاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة . 781
-
مرسوم رقم 69-73
مرسوم رقم 69-73 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-228 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق نظام الخصم المالي المتعلق بالرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج 636
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات 28
-
أمر رقم 68-49
أمر رقم 68-49 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احصاء الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث أو الأربع عجلات المجهزة - بمحرك تزيد سعته على 50 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة 262
-
أمر رقم 67-287
أمر رقم 67-287 مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
-
أمر رقم 67-314
أمر رقم 67 314 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التكاليف المشتركة 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة . 278
-
أمر رقم 68-524
أمر رقم 68-524 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الغاء الاحكام الجبائية المتعلقة بتأسيس رسم ثابت على امتياز المياه مضموم الى الرسم العقارى المستوفي لصالح البلديات . 1531
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية • 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 61
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ عمليات الاحصاء الخاصة بالسيارات والطائرات - 1. 1. 58
-
أمر رقم 67-316
أمر رقم 67-316 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات 46
-
أمر رقم 67-318
أمر رقم 67 318 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 135
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . - 1359
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد عدد السيارات المكونة
-
قرار
قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة 1361
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية - 1485
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1487
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 1644
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1387 الموافق 16 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1682
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الصحة العمومية 1683
-
أمر رقم 67-265
أمر رقم 67 265 مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الفاء الرسم على الاجور المرتفعة المفروض على المرتبات والاجور والتعويضات والمكافآت المدفوعة عن مزاولة كل نشاط في عمالتي الواحات والساورة . 1611
-
أمر رقم 67-231
أمر رقم 67-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 أكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة « استدراك » - 15880
-
مرسوم رقم 67-268
مرسوم رقم 67-268 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1612
-
مرسوم رقم 67-282
مرسوم رقم 67-282 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1680
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح باعتبار بلدية عين ابسة من المناطق المنكوبة • 1680
-
مرسوم رقم 67-225
مرسوم رقم 67-225 مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1381
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة السياحة . 1323
-
مرسوم رقم 67-227
مرسوم رقم 67-227 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف فى وزارة العدل 1321
-
قرار
قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1656
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.