أمر رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها 814 الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية الملحق قانونها الأساسي بهذا الأمر .
المادة 2
فتح المادةان حل الشركة الوطنية للأشغال البحرية وتصفية وأيلولة ممتلكاتها وكذلك تعديل قانونها الأساسى يكون موضوع نص له طابع تشريعي
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر وكذا القانون الأساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .
هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للأشغال البحرية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسمى « الشركة الوطنية للأشغال البحرية ، وباختصار ( سوناترام ) تعرف الشركة الوطنية للأشغال البحرية أدناه باسم :
الشركة ..
المركز الرئيسي
المادة 2
فتح المادةيكون المركز الرئيسي للشركة بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الوصاية ..
الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الى بناء وجرف الموانيء والى نزع الوحل من السدود وكذلك القيام بكل الاشغال المتعلقة بها وخاصة :
أ ) أشغال الصيانة العادية مثل :
- حماية منشآت الموانيء ، حماية المنشآت التي تحمى شواطيء البحر . - ب ( أشغال الاصلاحات الكبيرة مثل :
ترميم و اصلاح منشآت الموانيء .
الأشغال في قاع البحر ..
ج ) الأشغال الجديدة مثل :
بناء السدود والمكاسر والأرصفة وأرصفة كسر الأمواج - الخ ...
تهيئة أحواض جديدة للمياه ، توسيع وصيانة المنشآت الموجودة الخ ...
د ) كل أشغال الجرف مثل :
الجرف لصيانة الموانيء والسدود .
حرف الاطلاع قصد بناء منشآت جديدة .
ه ) كل الأشغال التابعة ..
و ( كل أشغال التجهيز الرامية إلى تنفيذ ما ذكر في هدف الشركة .
المادة 4
فتح المادةتستطيع الشركة لانجاز هدفها أن :
1) تبرم كل عقد أو اتفاق وتحصل على كل رخصة أو اذن ضرورى لانجاز الأشغال التي تعهد إليها . 1
2 ) تنشىء وتمتلك كل مؤسسة أو منشأة لها نفس الهدف وكذا كل فرع أو شعبة بالجزائر وخاصة كل الورش اللازمة لبناء وتصليح عتاد التجهيز أو للصيانة على تجهيز الشركة والمشاركة مهما كان نوعها في هذه المؤسسات والمنشآت . ) تقوم بصفة عامة ، بكل العمليات الخاصة بالمنقولات والعقارات والمالية والصناعة أو التجارة التي هي بحاجة اليها لتنفيذ هدفها ..
الوصاية
المادة 5
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية ويعينه في هذه المهمة المجلس الاستشاري المقرر في المادة 7 أدناه ..
المادة 6
فتح المادةيوجه وزير الوصاية نشاط الشركة ، كما يقوم أيضا بعد مشاورة اجبارية للمجلس الاستشارى ب :
توجيه برامج الأشغال ،
- تحديد البرامج السنوية أو النصف السنوية للاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة ، الترخيص للمؤسسة بابرام القروض المتوسطة والطويلة - الأجل ،
- الترخيص للؤسسة بالمشاركة في المساهمات ، الترخيص بانشاء وكالات أو مستودعات أو فروع أينما وجه ذلك صالحا سواء أكان في الجزائر أو في الخارج .
المادة 7
فتح المادةيراقب وزير الوصاية نشاط الشركة ويصادق بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري على :
القانون الاساسي للمستخدمين وكذلك شروط المرتبات .
النظام الداخلي للشركة ،
- تقرير النشاط السنوى للمدير العام ويصادق من جهة أخرى باشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والتخطيط على :
- التسديد المالي ،
- نسبة الاقتطاع الخاص بالمصالح والتجهيزات الاجتماعية .
القوائم التقديرية ، برنامج الاستثمار ،
- الحسابات السنوية للشركة . 817 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ه القروض ، الاكتسابات ، نقل الملكية ، قبول الهبات والوصايا .
يمكن للوزير استشارة المجلس في كل المسائل الأخرى الخاصة بالشركة ..
المادة 18
فتح المادةيخبر الوزير مباشرة من طرف المدير العام عن السيير الشركة ..
يتسلم الوزير كل شهر من المدير العام عرضا عن العمليات الآتي ذكرها :
ت الشراءات والبيوع الخاصة بالمنقولات ولا سيما منها الأدوات التي تزيد قيمتها من 1000000 دج :
- الكفالات والضمانات باسم الشركة التي تزيد قيمتها ن 000 100 دج :
- الاتفاقات والصفقات التي يزيد مبلغها من 500,000 دج،
- حالة الاشغال التي تم تنفيذها ..
المادة 9
فتح المادةيتكون المجلس الاستشاري من 7 ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية كرئيس ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والطاقة ، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة *
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل :
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
ممثل عن لجان تسيير مؤسسات الاشغال العمومية للقطاع الاشتراكي يعين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين . 1 يجتمع المجلس بطلب من وزير الوصاية وعلى الأقل ثلاث مرات فى السنة بدعوة من الرئيس .
تتولى كتابة المجلس مصالح الوزارة المكلفة بالأشغال | العمومية ويوضع محضر عن كل جلسة .
ويشار في المحضر الى رأى كل من أعضاء المجلس الذين عينون بأسمائهم .
يستدعى المجلس الحضور جلساته ، كل من يراه صالحا لذلك وخاصة المدير العام برفقة مساعديه عند الحاجة وكذلك ممثل مجلس العمال المقرر في المادة 14 أدناه ..
المادة 10
فتح المادةعندما يأخذ وزين الوصاية مقررا غير مطابق المرأى الذي يبديه عضو من المجلس الاستشارى ، يخبر بذلك الوزير الذي يمثله هذا العضو مع ذكر أسباب وضع هذا المقرر .
لمادة 11 : يستطيع وزير الوصاية في أي وقت تكليف موظفين تابعين لادارته بمهام تحقيق قصد التحقق من تسيير لشركة ومن تطبيق تعليماته أو مقرراته ها تعطى لهؤلاء الموظفين السلطة الكاملة التي تساعدهم على أداء مهمتهم وذلك بالتطلع على وثائق الشركة المتعلقة بالمالية والتجارة والحسابات .
يعين الوزير المكلف بالمالية من يتكلف بمهام التحقيق المراقبة العمليات المالية للشركة ضمن الشروط المحددة أعلاه ..
مراقبة الحسابات
المادة 12
فتح المادة2 يرسل مندوب الحسابات الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية فى الشهر الذى يلى انتهاء الدورة المالية إلى هذا الاخير والى وزير الوصاية والمجلس الاستشاري تقريرا حول تصرف وحسابات الشركة ..
ان مندوب الحسابات يحقق دفاتر المحاسبة والصندوق ومجموع الوثائق - مابية الاوراق المالية والاموال الخاصة للشركة كما يتحقق من مشروعية وصحة الاحصاءات والمحاسبات الميزانية وكذا في صحة الاخبار التي تقدمها المديرية العامة حول حسابات الشركة .
تعيين المدير العام وسلطاته
المادة 13
فتح المادةيسير الشركة مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الوصاية .
المادة 14
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات ليقوم بحسن تسيير الشركة ويتصرف ويتخذ كل قرار ومبادرة ضرورية لذلك ، ومنها :
- اللذان تعيين يعينهما الموظفين وزير ما عدا الوصاية . المدير الاداري والمدير التق
- دراسة وتنفيذ الأشغال .
- العمل على ضبط محاسبة الشركة :
العمل على فتح وسير كل الحسابات المصرفية :
وضع حسابات آخر السنة المالية التي يسلمها الى مندوب الحسابات والمجلس الاستشارى ومجلس العمال ، وضع التقرير السنوى للنشاط والذي يرسله في الأشهر الثلاثة التي تلى انتهاء السنة المالية للشركة الى الزير الوصاية والمجلس الاستشارى ومجلس العمال .
تمثيل الشركة لدى الغير .
- اعداد مشروع النظام الداخلى والقانون الأساسي لموظفى الشركة .
- امضاء وقبول وتظهير وتسديد كل الأوراق التجارية والشيكات كما يتسلم كل مبلغ ويقوم بكل سحب ويسلم كل ايصال وابراء ،
- عقد كل اتفاق وابرام كل صفقة وشراء أو بيع الأموال المنقولة وخاصة الأدوات واعطاء الكفالات والضمانات باسم الشركة .
- اخبار وزير الصناعة بالعمليات التي تفوق قيمتها الحدود المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ها الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 مجلس العمال
المادة 15
فتح المادةيؤسس مجلس للعمال في السنة التي تلى الشروع في الاستغلال .
ينتخب هذا المجلس من طرف العمال الدائمين الذين يشتغلون منذ ستة أشهر بنسبة ممثل واحد عن عشرين عاملا ..
المادة 16
فتح المادةيقدم مجلس العمال الى المدير العام كل الاقتراحات التي يراها صالحة حول المسائل المتعلقة بالتسيير والسير العام للشركة ..
ويتلقى من المدير العام مشروع النظام الداخلي والقانون الأساسي للموظفين كما يرسل الى وزارة الوصاية المشروع الذي يعد مناقشته بين الإدارة العامة ومجلس العمال ويرفقه منه الحاجة بنص معارضات مجلس العمال حول النقط التي لم يتم الاتفاق عليها ويضيف اليه تقريرا مبروا .
يخبر مجلس العمال عن حسابات كل سنة مالية يرفقها بالتقرير السنوى عن نشاط المدير العام يسير مجلس العمال الأموال المختصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة ويتكون جزء من مجموع هذه الاموال من قسم رقم الاعمال السنوى للشركة يحدده كل سنة وزير الوصاية دون أن ينقص عن 25ر0 % من رقم الأعمال ، أما | الباقي فيتكون من مجموع المساهمات الفردية التي يقدمها العمال والتي سيحدد مجلس العمال نوعيتها ونسبتها .
يقدم مجلس العمال كل سنة تقريرا الى وزارة الوصاية .
احكام مالية
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات الشركة الوطنية للأشغال البحرية على الشكل التجاري وتبتدىء سنة الميزانية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر
المادة 18
فتح المادةتحضر القوائم التقديرية السنوية للايرادات والمصاريف للشركة من قبل المدير العام وتقدم الى المجلس الاستشارى وترسل بعد ذلك الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها ..
تعتبر المصادقة على القوائم التقديرية حاصلة عند انقضاء أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو أبدي تحفظه عن المصادقة على بعض الإيرادات أو المصاريف وفي هذا الاحتمال يرسل المدير العام خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من اشعاره بالتحفظ مشروعا جديدا للتصديق عليه حسب الاجراء المحدد في المقطع السابق و تعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي على ارسال القوائم التقديرية الجديدة ..
يجوز للمدير العام في حالة ما اذا لم تتم المصادقة عنه بدء السنة المالية أن يقوم بالمصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة وتنفيذ تعهداتها ..
المادة 19
فتح المادةيعد المدير العام عند انتهاء كل سنة مالية جردا وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ويعيد فضلا عن ذلك تقريرا عاما حول سير الشركة خلال السمنة المالية المنصرمة ويرسله الى سلطة الوصاية بعد استطلاع رأى المجلس الاستشاري .
المادة 20
فتح المادةيتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ وأى المجلس الاستشارى وباشتراك وزير الوصاية ، الوزير المكلف بالمالية .
المادة 21
فتح المادةيتولى المدير العام للشركة مهام الأمر بالمصاريف الخاصة بالميزانية كما يشرع في أداء المصاريف والأمر بها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية واعداد أوامر القبض
المادة 22
فتح المادةيعهد بمسك المحررات والتصرف في النقود الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965
المادة 23
فتح المادةيعين مراقب مالى من قبل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويمارس عمله في الشركة .
مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-49
« يلغى الامر رقم 70-47 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام والمصادقة على قانونها الاساسي والامر رقم 73-18 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 80-49
مرسوم رقم 80 49 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن اعادة تنظيم القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) . 320
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن الغاء لجنة الصفقات المنشأة لدى الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام). 205
-
أمر رقم 73-18
امر رقم 73 18 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تعديل الامر رقم 70-47 المؤرخ 3 ابريل سنة وزارة قدماء المجاهدين رقم 73-62 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 1973 يتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الوطني للمجاهد. 447 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام ) والمصادقة على قانونها مرسوم - وزارة البريد والمواصلات رقم 73-63 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق الاساسي . 442 31 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق رسوم وحقوق الخدمات البريدية في النظام الدولي لبريد الرسائل والرسائل والطلب المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة الى بعض البلدان . 449
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للأشغال البحرية 1471
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.