أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
الباب الاول — * احكام عامة
الفصل الاول — التسمية ، الشخصية ، المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية تسمى المكتب الوطني الحكومة ، للمعدات الفلاحية ويختصر اسمها ب ( أوناما - ONAMA) وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام | وهي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري ولها الشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي • الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 ويجري على هذه المؤسسة القانون الخاص فيما يتعلق باعمالها التجارية وعلاقاتها مع الغير .
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المكتب بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الفصل الثاني — الهدف والوسائل
المادة 4
فتح المادةيهداف المكتب الى توزيع المعدات ذات الاستعمال الفلاحي وقطع الغيار والقيام بعد البيع ، عند الاحتمال ، بالخدمات طبقا للاتفاقيات المبرمة مع الصناع الوطنيين ويجوز له ضمن اطار التشريع النافذ أن يقوم باستيراد المعدات والقطع بالاتصال مع الشركات الوطنية المعنية .
المادة . : يجوز له أن ينشىء حظائر معدات ليؤجرها الى المنتجين حسب أسعار محدودة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الوصاية .
ويحدد نفس المرسوم الفوائد التجارية وجدول الاصلاح تطبق هذه الرسوم على المكتب وعلى الهيئات الموضوعة تحت سلطته أو رقابته
المادة 6
فتح المادةيستغل المكتب ورشات اصلاح وصيانة المعدات المخصصة للاشغال الفلاحية ويساهم في العمليات الخاصة بالأدوات غير الصالحة ولاسيما بواسطة اعادة شراء المعدات غير الصالحة | للاستعمال .
المادة 7
فتح المادةينجز المكتب كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفه ويساهم في انجاز قوانين التسيير واستغلال المعدات الفلاحية .
المادة 8
فتح المادةيقدم المكتب الى وزير الوصاية المعلومات التي يجمعها بفعل نشاطه والمتعلقة بمسائل تجهيز الاستغلالات الفلاحية . ويمسك لهذا الغرض جدولا للمعدات التي يتولى صيانتها .
الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب
المادة 9
فتح المادةيدير المكتب مجلس ادارة ويسير من قبل مدير عام ..
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
اربعة ممثلين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ثلاثة ممثلين لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط من بينهم الرئيس المدير العام ، للبنك الوطني الجزائري ، أربعة ممثلين للوزير المكلف بالصناعة ،
- - ممثل لوزير الشؤون الخارجية ،
- ثلاثة ممثلين للمستغلين الفلاحيين بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، اربعة ممثلين للمستخدمين •
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها .
يعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يحضر المدير العام والمراقب المالي والعون المحاسب في جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويجوز للمجلس أن يستمع الى كل شخص كف ممكن أن ينيره في مداولاته .
المادة 12
فتح المادةان مهام اعضاء مجلس الادارة تكون مجانا غير انه تمنح للاعضاء غير الموظفين تعويضات جزافية تطابق النفقات التي صرفت بسبب الاجتماعات •
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس في جلسات عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين فى السنة على الاقل .
تنعقد لزوما أحدى الجلسات فى بداء كل موسم قصد تقدير التنظيم ودراسة مشروع القوائم الاحتياطية وتنعقد في جلسات استثنائية بناء على طلب من رئيس مجلس الادارة أو نصف أعضائه واما بناء على طلب المدير العام .
يعد جدول الاعمال لكل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليها مجلس الادارة اثناء بدء الجلسة يتولى المدير العام كتابة الجلسات •
المادة 14
فتح المادةيوقع على محاضر الاجتماع الرئيس وعضوان من مجلس الادارة و ترسل نسخة من المحاضر الى وزير الوصاية . وتنفذ بحكم القانون مقررات المجلس بعد انقضاء اجل 30 يوما الموالية لتاريخ ارسالها الى الوزير الوصي الا في حالة اعتراض صريح من طرفه
المادة 15
فتح المادةيحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى او يرخص في كل الاعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة .
ويتداول لهذا الغرض في :
التنظيم والتسيير العام والتنظيم الداخلي للمكتب ) القانون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن اطار التنظيم النافذ ، 320 الجريدة الرسمية
- مشاريع البناء والاكتساب والتصرف واستبدال العقارات ، القوائم التقديرية لايرادات ومصاريف المكتب مع الاحتفاظ بأحكام المادة 23 أدناه
- البرنامج السنوي او المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الأجل مع الاحتفاظ بالمصادقة المشتركة بين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المتولى الوصاية ..
تسيير المدير العام ، الحسابات السنوية للمكتب ،
- تخصيص الفائض المحتمل طبقا لاحكام المادتين 25 و 26 ادناه الاقتراحات المتعلقة بالاسعار وتحديدها
الفصل الثاني — ادارة المكتب
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 17
فتح المادةان المدير العام :
يتولى التسيير العادي للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة ،
- - يبرم كل عملية تجارية ، يباشر ويأمر بصرف نفقات المكتب ،
- يمثل المكتب أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يمارس سلطته على مجموع المستخدمين طبقا للتشريع النافذ والقانون الاساسي للمستخدمين ..
الباب الثالث — اختصاصات المكتب
المادة 18
فتح المادةيتصرف المكتب مباشرة اما بواسطة ورشاته و فروعه واما بصفة غير مباشرة بواسطة ورشات التعاون
المادة 19
فتح المادةتمول الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين والهيئات العمومية والمنتجون الذين يستفيدون من اعتماد مصرفي بالدرجة الأولى لدى المكتب فيما يخص العتاد وقطع العيار اللازمية لنشاطهم ضمن شروط الأسعار المحددة بموجب الأنظمة النافذة •
المادة 20
فتح المادةيجوز للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين أن تعهد صيانة معداتها الى المكتب او الى ورشاته او فروعة باستثناء العمليات التي تقوم بها هي نفسها .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 21
فتح المادةتفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة الا اذا جرى تعديلها باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العام وتمسك كل من مؤسسات المكتب محاسبة تسمح بانفراد ميزانيتها وحساب استغلالها وحساب الخسائر والارباح .
يعهد بمسك الدفاتر وادارة الحسابات الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية
المادة 22
فتح المادةيعين مراقب مالى لدى المكتب من قبل الوزير المكلف بالمالية 1. 1
الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 23
فتح المادةيحضر المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس الادارة الذي يبت فيها ، وبعد ذلك ترسل الى وزير الوصاية للمصادقة عليها وهو بدوره يطلع الوزير المكلف بالمالية عليها بشهرين قبل بدء السنة المالية التي تختص بها .
وفى حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم مصادقته خلال 30 يوما التي تلى الايداع يرسل المدير العام خلال 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات .
وتعتبر المصادقة حاصلة بعد انقضاء اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ الالتزامات في حدود الجداول التقديرية للسنة السابقة والمصادق عليها قانونا •
المادة 24
فتح المادةتكون موارد المكتب من :
نتائج نشاطاته ، التزويدات المالية واعانات الدولة ،
- القروض التي يعقدها ويجوز له أن يضمن عمليات القروض التي تعقدها تعاونيات المعدات الفلاحية قصد تحسين معداتها وتجهيزاتها التقنية
المادة 25
فتح المادةيوقع مجلس الادارة خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على الحسابات والميزانية الختامية والجرد وترفق بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب الثلاثاء 21 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 المالي وترسل الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها
المادة 26
فتح المادةتخصص ، مع تحفظات التشريع النافذ ، نتائج السنة المالية حسب النسب المحددة في كل سنة من قبل مجلس الادارة ، بعد طرح تكالف الاستهلاك وبعد مصادقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية على صندوقين :
الصندوق الاحتياطي ،
- صندوق الاستثمار والتجهيز .
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 27
فتح المادةتحل الهيئات المسماة « اتحادات المعدات الفلاحية ) (UMA) ويحول الفائض من المال الصافي الزائد بعد قضاء الديون الى المكتب الوطني للمعدات الفلاحية يحدد مرسوم ينشر فيما بعد كيفيات تصفية هذه الهيئات وشروط أيلولة أملاكها .
المادة 28
فتح المادةيجوز الزيادة فى املاك المكتب بعد حل هيئات أخرى يكون هدفها واحدا وبواسطة الاكتساب عن طريق العوض للبناء وتهيئة كل التجهيزات الضرورية لانجاز هدفه
المادة 29
فتح المادةتبين مراسيم تنشر فيما بعد وكلما اقتضى ذلك كيفيات تطبيق هذا الامر .
المادة 30
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 31
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى الامر رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام | 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر 3 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-50 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1387 الموافق 24 فبراير سنة 1968 والمتضمن حل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، وبعد الاستطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى :
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية تسمى « مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ويختصر اسمها ب ( أوفلا LA OF LA ) وهي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري ولها - وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل | الشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي سنة 1969.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-32
« يلغى الامر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-93
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-256
- أمر رقم 67-290
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 82-32
مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
-
مرسوم رقم 81-341
مرسوم رقم 81 341 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانتاج العتاد الفلاحي - 1783 الثلاثاء . 1949
-
مرسوم رقم 72-202
مرسوم رقم 72 202 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن كيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية . 1379
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية . 704
-
مرسوم رقم 69-78
مرسوم رقم 69-78 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 1700
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.